للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فشرطها لغو فكذلك طلاق عويمر لغو لا يترتب عليه حكم فليس طلاقًا، والله أعلم.

الثاني: من هدي النبي عدم الإنكار على الشخص حال النزاع فعن عبد الله بن الزبير، أنَّ رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي في شِرَاج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند النبي : فقال رسول الله للزبير: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ» ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ثُمَّ قَالَ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ» (١) فلم ينكر النبي على الأنصاري لأنَّه حال نزاع فكذلك لم ينكر على عويمر ، والله أعلم.

الثالث: ترك الإنكار عليه في ذلك الوقت شفقة عليه لعلمه أنَّه لشدة الغضب ربما لا يقبل قوله فيكفر فأخر الإنكار إلى وقت آخر (٢).

الرابع: يحتمل أنَّه أنكر عليه ولم ينقل لنا (٣).

الرد: هذا ظن يحتاج إلى دليل.

الخامس: النهي عن إيقاع الثلاث لما فيه من سد باب الرجعة وذلك غير موجود في حق عويمر فلا رجعة بين المتلاعنين (٤).

الرد: التماس العلة اجتهاد قد يصيب وقد يخطئ.


(١) رواه البخاري (٢٣٦٠)، ومسلم (٢٣٥٧).
شراج: جمع مفرده شَرْج وهي مسايل الماء. والجدر: الحاجز من الطين يمنع سيلان الماء.
(٢) انظر: «المبسوط» (٦/ ٧)، و «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف» (ص: ٢٠٢).
(٣) انظر: «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف» (ص: ٢٠٢)، و «المقدمات» (١/ ٢٦٤).
(٤) انظر: «المبسوط» (٦/ ٧)، و «المغني» (٨/ ٢٤٢)، و «شرح الزركشي على الخرقي» (٢/ ٤٦٠).

<<  <   >  >>