فشرطها لغو فكذلك طلاق عويمر ﵁ لغو لا يترتب عليه حكم فليس طلاقًا، والله أعلم.
الثاني: من هدي النبي ﷺ عدم الإنكار على الشخص حال النزاع فعن عبد الله بن الزبير،﵄ أنَّ رجلًا من الأنصار خاصم الزبير ﵄ عند النبي ﷺ في شِرَاج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند النبي ﷺ: فقال رسول الله ﷺ للزبير: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ» ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ» (١) فلم ينكر النبي ﷺ على الأنصاري لأنَّه حال نزاع فكذلك لم ينكر على عويمر ﵁، والله أعلم.
الثالث: ترك الإنكار عليه في ذلك الوقت شفقة عليه لعلمه أنَّه لشدة الغضب ربما لا يقبل قوله فيكفر فأخر الإنكار إلى وقت آخر (٢).
الرابع: يحتمل أنَّه أنكر عليه ولم ينقل لنا (٣).
الرد: هذا ظن يحتاج إلى دليل.
الخامس: النهي عن إيقاع الثلاث لما فيه من سد باب الرجعة وذلك غير موجود في حق عويمر ﵁ فلا رجعة بين المتلاعنين (٤).
الرد: التماس العلة اجتهاد قد يصيب وقد يخطئ.
(١) رواه البخاري (٢٣٦٠)، ومسلم (٢٣٥٧). شراج: جمع مفرده شَرْج وهي مسايل الماء. والجدر: الحاجز من الطين يمنع سيلان الماء. (٢) انظر: «المبسوط» (٦/ ٧)، و «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف» (ص: ٢٠٢). (٣) انظر: «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف» (ص: ٢٠٢)، و «المقدمات» (١/ ٢٦٤). (٤) انظر: «المبسوط» (٦/ ٧)، و «المغني» (٨/ ٢٤٢)، و «شرح الزركشي على الخرقي» (٢/ ٤٦٠).