للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل السابع: عن سهل بن سعد قال: … فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ وَسْطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : «قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا» قَالَ سَهْلٌ : فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ (١).

وجه الاستدلال: أوقع عويمر الثلاث معتقدًا بقاء الزوجية لعدم علمه أنَّ الفرقة تكون باللعان ولو كان جمع الثلاث يحرم لأنكر عليه النبي حتى لا يعود إليها هو أو غيره فعدم الإنكار دليل على جواز الجمع (٢).

الرد: من وجوه:

الأول: في حديث عائشة في قصة بريرة «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (٣). فأباح النبي لعائشة أن تشترط لهم الولاء وهو يخالف حكم الله


(١) رواه البخاري (٥٢٥٩)، ومسلم (١٤٩٢).
(٢) انظر: «الأم» (٥/ ١٨٠)، و «الأوسط» (٩/ ١٤٣)، و «المحلى» (١٠/ ١٧٠)، و «أعلام الحديث» (٣/ ١٨٨٠)، و «الحاوي» (١٠/ ١٢٠)، و «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨٦)، و «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (٢٥/ ٢١٨)، و «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٨٥)، و «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف» (ص: ٢٠٠)، و «المغني» (٨/ ٢٤٠)، و «شرح الزركشي على الخرقي» (٢/ ٤٥٩)، و «الإقناع وتحفة الحبيب» (٤/ ٢٩٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٧٩)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥).
(٣) رواه البخاري (٢١٦٨)، ومسلم (١٥٠٤).

<<  <   >  >>