وجه الاستدلال: أباح الله الطلاق للعدة من غير فرق بين الواحدة والثلاث مجتمعة أو متفرقة (١).
الرد: الآية واردة في بيان سنة الطلاق في الوقت لا في العدد (٢) وقد بين ذلك النبي ﷺ حينما طلق ابن عمر ﵄ زوجته وهي حائض فسأل عمر ﵁ رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال:«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»(٣).
والأدلة السابقة عامة لم ترد لبيان حكم جمع الطلاق فيجاب عنها أيضًا بجواب عام:
الجواب الأول: إطلاق القرآن للطلاق لا يعم كل طلاق فلا يدخل فيه الطلاق في الحيض وفي طهر وطئت فيه ولم يتبين حملها (٤)، فإن قيل دل الدليل الخاص بتحريم الطلاق المذكور، فيقال وكذلك دل الدليل الخاص بتحريم ما زاد على الطلقة الواحدة.
الجواب الثاني: تقرر عند أهل العلم أنَّه إذا وجد في الظاهر تعارض بين نصوص عامة ونصوص خاصة تقدم النصوص الخاصة على النصوص العامة ويسقط الاستدلال بالنصوص العامة التي لم تسق لبيان حكم المسألة قال ابن رجب: قاعدة مطردة وهي: أنَّا إذا وجدنا حديثًا صحيحًا صريحًا في حكم من الأحكام، فإنَّه لا يرد باستنباط من نص آخر لم يسق لذلك المعنى بالكلية (٥).