وجه الاستدلال: لم يخص الله - تعالى - مطلقة واحدة من مطلقة اثنتين من مطلقة ثلاثًا (١).
الرد من وجهين:
الوجه الأول: الآية واردة في سياق حكم متعة المطلقة ولم ترد لبيان حكم جمع الطلاق وتفريقه (٢).
الوجه الثاني: على القول بعموم الآية يرد هذا الاستدلال على من لا يوقع طلاق الثلاث ومن يوقع الثلاث مجموعة لا يرد عليه هذا الإيراد.
الدليل الرابع: قوله - تعالى -: [وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ] (النساء: ١٣٠).
وجه الاستدلال: التفرق يصدق على الواحدة فما فوقها.
الرد: الآية وارد لبيان إباحة الطلاق للحاجة ولم ترد لبيان حكم الثلاث (٣).
الدليل الخامس: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا] (الأحزاب: ٤٩).
وجه الاستدلال: عموم الآية يدل على إباحة طلاق الثلاث فما دونها (٤).
الرد: الآية واردة في بيان عدم وجوب العدة على من لم يدخل بها زوجها ولم ترد لبيان حكم جمع الطلاق وتفريقه (٥).
(١) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٠).(٢) انظر: «تفسير الطبري» (٢/ ٣٣٣)، و «تفسير ابن كثير» (١/ ٢٩٧)، و «تفسير القرطبي» (٣/ ١٥٠).(٣) انظر: «تفسير الطبري» (٥/ ٢٠٤)، و «تفسير ابن كثير» (١/ ٥٦٤)، و «تفسير القرطبي» (٥/ ٢٦٢).(٤) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٠).(٥) انظر: «تفسير الطبري» (٢٢/ ١٤)، و «تفسير ابن كثير» (٣/ ٤٩٨)، و «تفسير القرطبي» (١٤/ ١٣١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute