للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: لم يخص الله - تعالى - مطلقة واحدة من مطلقة اثنتين من مطلقة ثلاثًا (١).

الرد من وجهين:

الوجه الأول: الآية واردة في سياق حكم متعة المطلقة ولم ترد لبيان حكم جمع الطلاق وتفريقه (٢).

الوجه الثاني: على القول بعموم الآية يرد هذا الاستدلال على من لا يوقع طلاق الثلاث ومن يوقع الثلاث مجموعة لا يرد عليه هذا الإيراد.

الدليل الرابع: قوله - تعالى -: [وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ] (النساء: ١٣٠).

وجه الاستدلال: التفرق يصدق على الواحدة فما فوقها.

الرد: الآية وارد لبيان إباحة الطلاق للحاجة ولم ترد لبيان حكم الثلاث (٣).

الدليل الخامس: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا] (الأحزاب: ٤٩).

وجه الاستدلال: عموم الآية يدل على إباحة طلاق الثلاث فما دونها (٤).

الرد: الآية واردة في بيان عدم وجوب العدة على من لم يدخل بها زوجها ولم ترد لبيان حكم جمع الطلاق وتفريقه (٥).


(١) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٠).
(٢) انظر: «تفسير الطبري» (٢/ ٣٣٣)، و «تفسير ابن كثير» (١/ ٢٩٧)، و «تفسير القرطبي» (٣/ ١٥٠).
(٣) انظر: «تفسير الطبري» (٥/ ٢٠٤)، و «تفسير ابن كثير» (١/ ٥٦٤)، و «تفسير القرطبي» (٥/ ٢٦٢).
(٤) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٠).
(٥) انظر: «تفسير الطبري» (٢٢/ ١٤)، و «تفسير ابن كثير» (٣/ ٤٩٨)، و «تفسير القرطبي» (١٤/ ١٣١).

<<  <   >  >>