الرد: المراد بالآية أنَّ الزوج بعد الطلقة الأولى والثانية مخير بين أمرين إمساك بمعروف فيراجعها ويحسن صحبتها أو يسرحها بإحسان فيتركها حتى تبين ولا يظلمها وليس الطلاق بالثلاث من التسريح بإحسان لا في حق الزوج ولا في حق الزوجة (١).
الرابع: قوله - تعالى -: [فَإِنْ طَلَّقَهَا] يقع على الثلاث مجموعة ومفرقة (٢).
الرد: سياق الآيتين يدل على أنَّ المراد الطلقة الثالثة [فَإِنْ طَلَّقَهَا] الثالثة [فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ](٣).