للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: المراد بالآية أنَّ الزوج بعد الطلقة الأولى والثانية مخير بين أمرين إمساك بمعروف فيراجعها ويحسن صحبتها أو يسرحها بإحسان فيتركها حتى تبين ولا يظلمها وليس الطلاق بالثلاث من التسريح بإحسان لا في حق الزوج ولا في حق الزوجة (١).

الرابع: قوله - تعالى -: [فَإِنْ طَلَّقَهَا] يقع على الثلاث مجموعة ومفرقة (٢).

الرد: سياق الآيتين يدل على أنَّ المراد الطلقة الثالثة [فَإِنْ طَلَّقَهَا] الثالثة [فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ] (٣).

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً] (البقرة: ٢٣٦).

وجه الاستدلال: رفع الجناح في الطلاق من غير فصل بين طلاق وآخر يوجب التسوية بين الأعداد وتدخل فيه الثلاث (٤).

الرد: الآية واردة في بيان حكم طلاق المرأة قبل الدخول وقبل تسمية المهر، ولم ترد لبيان حكم جمع الطلاق وتفريقه (٥).

الدليل الثالث: قوله - تعالى -: [وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ] (البقرة: ٢٤١).


(١) انظر: «تفسير الطبري» (٢/ ٢٧٨)، و «تفسير ابن كثير» (١/ ٢٧٢)، و «تفسير القرطبي» (٣/ ٨٤).
(٢) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٠).
(٣) انظر: «تفسير الطبري» (٢/ ٢٩٠)، و «تفسير ابن كثير» (١/ ٢٧٧)، و «تفسير القرطبي» (٣/ ٩٧).
(٤) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٠)، و «الحاوي الكبير» (١٠/ ١١٩)، و «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف» (ص: ٢٠٠).
(٥) انظر: «تفسير الطبري» (٢/ ٣٢٧، ٣٣١)، و «تفسير ابن كثير» (١/ ٢٨٧)، و «تفسير القرطبي» (٣/ ١٣٠).

<<  <   >  >>