والأول لا يتصور فيه اجتماع المرتين في وقت واحد كما في قوله - تعالى -: [فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ](النور: ٦) فلو قال: أشهد بالله أربع شهادات إنَّي لمن الصادقين، كانت شهادة واحدة.
وكقول رسول الله ﷺ:«مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ: ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلاثًا، وَثَلاثِينَ وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، … »(١) فلو قال: سبحان الله ثلاثًا وثلاثين، والحمد لله ثلاثًا وثلاثين، والله أكبر ثلاثًا وثلاثين - لكان تسبيحه وتحميده وتكبيره ثلاثًا لا تسعًا وتسعين إنَّما يكون كذلك لو كان يلي بعضه بعضًا (٢).
الرد: إذا قال أنت طالق ثلاثًا وقعت ثلاثًا وعده بعض أهل العلم إجماعًا
- ويأتي (٣) - فعلى هذا تجتمع الطلقتان والثلاث في وقت واحد.
الجواب: وقوع أكثر من طلقة لا يدل على جوازه (٤). وتقدم أنَّ النهي عن الطلاق البدعي لا يقتضي الفساد (٥).
الوجه الثاني: يأتي أنَّ من يرى تحريم الثلاث مختلفون في حكم الطلقتين (٦).
الثالث: قوله - تعالى -: [أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ] التسريح عام فيتناول إيقاع الثلاث دفعه واحدة (٧).
(١) رواه مسلم (٥٩٧) عن أبي هريرة ﵁. (٢) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٤٤)، و «إغاثة اللهفان» (١/ ٢٨٤، ٣٠٠ - ٣٠١)، و «إعلام الموقعين» (٣/ ٤٤)، و «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٢). (٣) انظر: (ص: ٦٦٢). (٤) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٤٤)، و «إغاثة اللهفان» (١/ ٢٨٤، ٣٠٠ - ٣٠١)، و «إعلام الموقعين» (٣/ ٤٤)، و «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٢). (٥) انظر: (ص: ٣٢١). (٦) انظر: (ص: ٧٠٦). (٧) انظر: «عمدة القاري» (١٧/ ١٢).