للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأول لا يتصور فيه اجتماع المرتين في وقت واحد كما في قوله - تعالى -: [فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ] (النور: ٦) فلو قال: أشهد بالله أربع شهادات إنَّي لمن الصادقين، كانت شهادة واحدة.

وكقول رسول الله : «مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ: ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلاثًا، وَثَلاثِينَ وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، … » (١) فلو قال: سبحان الله ثلاثًا وثلاثين، والحمد لله ثلاثًا وثلاثين، والله أكبر ثلاثًا وثلاثين - لكان تسبيحه وتحميده وتكبيره ثلاثًا لا تسعًا وتسعين إنَّما يكون كذلك لو كان يلي بعضه بعضًا (٢).

الرد: إذا قال أنت طالق ثلاثًا وقعت ثلاثًا وعده بعض أهل العلم إجماعًا

- ويأتي (٣) - فعلى هذا تجتمع الطلقتان والثلاث في وقت واحد.

الجواب: وقوع أكثر من طلقة لا يدل على جوازه (٤). وتقدم أنَّ النهي عن الطلاق البدعي لا يقتضي الفساد (٥).

الوجه الثاني: يأتي أنَّ من يرى تحريم الثلاث مختلفون في حكم الطلقتين (٦).

الثالث: قوله - تعالى -: [أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ] التسريح عام فيتناول إيقاع الثلاث دفعه واحدة (٧).


(١) رواه مسلم (٥٩٧) عن أبي هريرة .
(٢) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٤٤)، و «إغاثة اللهفان» (١/ ٢٨٤، ٣٠٠ - ٣٠١)، و «إعلام الموقعين» (٣/ ٤٤)، و «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٢).
(٣) انظر: (ص: ٦٦٢).
(٤) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٤٤)، و «إغاثة اللهفان» (١/ ٢٨٤، ٣٠٠ - ٣٠١)، و «إعلام الموقعين» (٣/ ٤٤)، و «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٢).
(٥) انظر: (ص: ٣٢١).
(٦) انظر: (ص: ٧٠٦).
(٧) انظر: «عمدة القاري» (١٧/ ١٢).

<<  <   >  >>