الوجه الأول: ليس المراد من الآية جواز الطلاق مرتين إنَّما المقصود بالطلاق مرتان الطلاق الرجعي والطلقة الثالثة ذكرها بعد الخلع بقوله - تعالى -: [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ] فالآيتان واردتان في بيان أنواع الفرقة، والله أعلم (١).
الوجه الثاني: على القول بأنَّ الآية تدل على ذلك فهذا قياس مع الفارق فجمع الطلقتين لا يقتضي البينونة بخلاف جمع الثلاث (٢).
الثاني: قوله - تعالى -: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ] يقتضي أن تكون الطلقتان في وقت واحد لا في وقتين كما قال - تعالى -: [نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ](الأحزاب: ٣١) يعني أجرين في وقت واحد لا في وقتين وأنتم تحرمون وقوع الطلقتين في وقت واحد كما تحرمون إيقاع الثلاث (٣).
الجواب من وجهين:
الوجه الأول: فرق بين ما يكون مرتين في الزمان، وبين ما يكون جزأين ومرتين في المضاعفة.
فالثاني يتصور فيه اجتماع المرتين في وقت واحد كقوله - تعالى -: [نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ]، وقوله ﷺ:«ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ»(٤)، فإنَّ المرتين هنا هما الضعفان، وهما المثلان، في القدر، كقوله - تعالى -: [يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ](الأحزاب: ٣٠)، وكقوله:[فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ](البقرة: ٢٦٥) أي: ضعفي ما يعذب به غيرها، وضعفي ما كانت تؤتي.
(١) انظر: «تفسير الطبري» (٢/ ٢٧٧)، و «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٢)، و «زاد المعاد» (٥/ ٢٤٥)، و «تفسير ابن كثير» (١/ ٢٧٢)، و «تفسير القرطبي» (٣/ ٨٤). (٢) انظر: «فتح الباري» (٩/ ٣٦٥). (٣) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٦٧)، و «الحاوي» (١٠/ ١٢١). (٤) رواه البخاري (٣٠١١)، ومسلم (١٥٤) من حديث أبي هريرة ﵁.