للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= تنبيهان:
الأول: الرواية المذكورة رواية الروياني ورواية الطبري مختصرة أول الحديث فقط.
الثاني: للحديث طرق أخرى مدارها على ليث بن أبي سليم وليس فيها الشاهد.
فالحديث فيه علتان علة في السند وعلة في المتن:
١ - علة السند: الحديث مضطرب كما تقدم وأقوى رواياته رواية سفيان الثوري، عن خالد الحذاء وأيوب السختياني، عن أبي قلابة مرسلًا وتابع معمرُ بن راشد سفيانَ، عن أيوب كما تقدم.
ثم تلي هذه الرواية رواية خالد الحذاء وأيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان مرفوعًا، وهذه الرواية هي التي صححها من تقدم ذكرهم.
وأعل الحديث ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (٥/ ١٥٨) فقال: حديث ثوبان «إنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ من المُنَافِقَاتِ» وأيضًا «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طلَاقًا مِنْ غَيْرِ ما بَأْسٍ لم ترح رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» (الإسناد) هذا الباب لم يصح فيه شيء، وأشار شيخنا الشيخ محمد العثيمين في «الشرح الممتع» (١٢/ ٤٦٠) لضعف الحديث، ولعل الشيخ نظر إلى متنه، والله أعلم.
٢ - علة المتن: الحديث يفيد أنَّ طلب الطلاق مع استقامة الحال كبيرة من كبائر الذنوب وقد عده ابن حجر الهيتمي من الكبائر وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب عده من الكبائر
- كتاب الكبائر (ص: ٦٧) - وكذلك قال شيخنا الشيخ محمد العثيمين: في «الشرح الممتع» (١٢/ ٤٦٢) إنَّ الحديث يفيد أنَّه كبيرة.
ولم أقف على أحد من فقهاء المذاهب الأربعة أو غيرهم - غير من تقدم ذكرهم - قال بأنَّ طلاق الرجل زوجته أو طلبها الطلاق مع استقامة الحال كبيرة من كبائر الذنوب إنَّما اختلفوا هل هو مباح أو مكروه أو محرم، وقد استشكل الحديث ابن العربي في عارضة الأحوذي (٥/ ١٥٩، ١٦٠) فقال: اتفقت الأمة عن بكرة أبيها على أنَّ الخلع يجوز مع استقامة الحال فلا يلتفت إلى نزعات الجهال وإنَّما خص حالة خوف التقصير في الحدود بالذكر؛ لأنَّه الغالب في جريانهم … وقوله: «لم ترح رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» وعيد عظيم لا يقابل طلب المرأة الخروج من النكاح ولم يصح. اه.
قال أبو عبد الرحمن: لا يوافق ابن العربي في نقله الإجماع على جواز الخلع مع استقامة الحال فلا إجماع فالخلاف مشهور.
وكذلك ابن حجر الهيتمي قال في «الزواجر» (٢/ ٥١): عد هذا كبيرة هو صريح هذا الحديث الصحيح لما فيه من هذا الوعيد الشديد، لكنَّه مشكل على قواعد مذهبنا المؤيدة بقوله - تعالى -:] فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [(البقرة: ٢٢٩)، والشرط قبله ليس للجواز بل لنفي كراهية الطلاق، =

<<  <   >  >>