للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: طلب المرأة الطلاق من غير حاجة معصية فكذلك طلاق الرجل من غير حاجة.

الرد: الحديث مضطرب، والله أعلم.

الدليل السابع: ما يروى عن النبي أنه قال: «لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» (١).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.


= وبقوله : «خذ الحديقة وطلقها تطليقة»، وقد يجاب بحمل الحديث الدال على أنَّ ذلك كبيرة على ما إذا ألجأته إلى الطلاق بأن تفعل معه ما يحمل عليه عرفًا كأن ألحت عليه في طلبه مع علمها بتأذيه به تأذيا شديدًا، وليس لها عذر شرعي في طلبه.
قال أبو عبد الرحمن: الحديث الذي أشار إليه ابن حجر الهيتمي رواه البخاري (٥٢٧٣): حدثنا أزهر بن جميل، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس : «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» قال أبو عبد الله
لا يتابع فيه عن ابن عباس .
واعتذر شيخنا الشيخ محمد العثيمين في «الشرح الممتع» (١٢/ ٤٦٢) عن من يقول بكراهة الطلاق مع استقامة الحال بأنَّه لعله لم يصح عندهم.
(١) رواه ابن ماجه (٢٠٥٤): حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، حدثنا أبو عاصم، عن جعفر بن يحيى بن ثوبان، عن عمه عمارة بن ثوبان، عن عطاء، عن ابن عباس أنَّ النبي فذكره وإسناده ضعيف.
في إسناده جعفر بن يحيى بن ثوبان ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن المديني وابن القطان شيخ مجهول، وعمه عمارة بن ثوبان ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان مجهول وباقي رجاله ثقات، وضعف إسناده البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (٦٦٠)، (٦٨٥) وضعف الحديث الألباني في ضعيف ابن ماجه (٤٤٥).
غير كُنْهِهِ: كنه الأمر حقيقته وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته والمراد إذا طلبت الطلاق قبل أن يحصل من الأذى ما تعذر بطلبها الطلاق.

<<  <   >  >>