للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشغار أو كون أحد الزوجين أو كلاهما لا يصلي فوطئها فهو وطء شبهة عند الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤).

التاسعة: الوطء في نكاح مجمع على تحريمه: من عقد على امرأة في عقد مجمع على تحريمه كنكاح الوثنية والمزوجة والمعتدة من غيره وأدعى الجهل في الحكم أو الحال فوطئها فوطؤه شبهة عند الأحناف (٥) والمالكية (٦) والشافعية (٧) والحنابلة (٨).


(١) انظر: «فتح القدير» (٥/ ٤٠)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ٢٣١)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٣٤).
(٢) انظر: «مختصر ابن الحاجب» (ص: ٣٣٧)، و «القوانين الفقهية» (ص: ٢٦٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٤/ ٣١٣).
(٣) انظر: «الحاوي» (١٣/ ٢٢٠)، و «روضة الطالبين» (١٠/ ٩٣)، و «أسنى المطالب» (٤/ ١٢٦)، و «كنز الراغبين» (٤/ ٢٧٥).
(٤) انظر: «المحرر» (٢/ ٣٠٥)، و «الفروع» (٦/ ٧٤)، و «المبدع» (٩/ ٧١)، و «الإنصاف» (١٠/ ١٨١).
(٥) انظر: «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٥)، و «فتح القدير» (٥/ ٣٥، ٤٠)، و «البحر الرائق» (٥/ ٢٥)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٣٣).
قال الكساني في «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٥) الأصل عند أبي حنيفة عليه الرحمة أنَّ النكاح إذا وجد من الأهل مضافًا إلى محل قابل لمقاصد النكاح يمنع وجوب الحد، سواء كان حلالًا أو حرامًا، وسواء كان التحريم مختلفًا فيه أو مجمعًا عليه، وسواء ظن الحل فادعى الاشتباه أو علم بالحرمة، والأصل عندهما أنَّ النكاح إذا كان محرمًا على التأبيد أو كان تحريمه مجمعًا عليه يجب الحد، وإن لم يكن محرمًا على التأبيد أو كان تحريمه مختلفًا فيه لا يجب عليه. وجه قولهم أنَّ هذا نكاح أضيف إلى غير محله فيلغو … إلا أنَّه إذا ادعى الاشتباه، وقال: ظننت أنهَّا تحل لي سقط الحد.
(٦) انظر: «مختصر ابن الحاجب» (ص: ٣٣٧)، و «التفريع» (٢/ ٢١٤، ٢١٥)، و «الكافي» (ص: ٥٧٤)، و «القوانين الفقهية» (ص: ٢٦٢)، و «مواهب الجليل» (٨/ ٣٨٩ - ٣٩٣).
(٧) انظر: «الحاوي» (١٣/ ٢١٧)، و «روضة الطالبين» (١٠/ ٩٤)، و «أسنى المطالب» (٤/ ١٢٧)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٤٢٦).
(٨) انظر: «المحرر» (٢/ ٣٠٦)، و «الفروع» (٦/ ٧٣، ٧٦)، و «المبدع» (٩/ ٧٣)، و «الإنصاف» (١٠/ ١٨٥).

<<  <   >  >>