للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العاشرة: وطء الزوجة في دبرها: وطء شبهة عند الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤).

تنبيهان:

الأول: تقدم (٥) الكلام على حكم طلاق من وطئها زوجها في دبرها وهي طاهر.

الثاني: وطء الشبهة يرد في كتب الفقهاء في عدة مواضع فيذكرون بعض مسائله في الطلاق وفي العدد وفي الحدود وفي مواضع أخرى والبحث هنا في وقت الطلاق فالذي يدخل في بحثنا من صور وطء الشبهة السابقة هي المرأة المتزوجة إذا وطئت وطء شبهة ثم أراد زوجها طلاقها.

* * *


(١) تنبيه: وطء الدبر ليس زنا عند أبي حنيفة وعند الصاحبين كالزنا فيحد لكن إذا وطئ زوجته أو أمته في دبرها لا يحد عندهم إجماعًا
انظر: «فتح القدير» (٥/ ٤٣)، و «البناية في شرح الهداية» (٦/ ٢٥٥)، و «البحر الرائق» (٥/ ٢٧ - ٢٨)، و «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٦/ ٣٨).
(٢) انظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٤/ ٣١٤)، و «شرح الخرشي على خليل» (٨/ ٢٧٨)، و «مواهب الجليل» (٨/ ٣٨٩).
(٣) انظر: «أسنى المطالب مع حاشية الرملي» (٣/ ١٨٥)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٤٢٤)، و «حاشية القليوبي» (٤/ ٢٧٤).
(٤) انظر: «المحرر» (٢/ ٣٠٥)، و «المبدع» (٩/ ٧١)، و «كشاف القناع» (٦/ ٩٤).
(٥) انظر: (ص: ٤٣٠).

<<  <   >  >>