للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجعة إلا بالنية (١) ويحرم وطء الرجعية في رواية عند الحنابلة (٢).

السادسة: وطء مختلعته جاهلًا بالتحريم: إذا خالع زوجته ثم وطئها في عدتها ظانًّا حلها فوطؤه وطء شبهة عند الأحناف (٣) والمالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦).

السابعة: وطء الزنا من جاهل: إذا زنى وكان يجهل تحريمه لحداثة عهده بالإسلام أو لنشوئه ببادية بعيدة عن العلم فوطء شبهة عند الأحناف (٧) والمالكية (٨) والشافعية (٩) والحنابلة (١٠).

الثامنة: الوطء في نكاح مختلف في صحته: إذا عقد الرجل على امرأة في نكاح لم تتوفر شروطه عند بعض أهل العلم كالنكاح من غير ولي أو من غير شهود ونكاح


(١) انظر: «مختصر ابن الحاجب» (ص: ١٧٧)، و «الكافي» (ص: ٢٩٢)، و «القوانين الفقهية»
(ص: ١٧٦)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٤١٧)، و «بلغة السالك» (٢/ ٣٩٤).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٤٧٧)، و «الإنصاف» (٩/ ١٥٣).
(٣) انظر: «المبسوط» (٩/ ١٠٢)، و «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٦)، و «فتح القدير» (٥/ ٣٤)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٣١).
(٤) انظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٤/ ٣١٣)، و «الشرح الصغير مع حاشية الصاوي» (٤/ ٢٣٣)، و «منح الجليل» (٤/ ٤٨٧).
(٥) انظر: «حاشية القيلوبي» (٤/ ٢٧٥)، و «أسنى المطالب» (٣/ ١٢٧، ٢٦٣)، و «روضة الطالبين» (٧/ ٤٣٨)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٤٦)، و «الحاوي» (١٣/ ٢١٩).
(٦) عند الحنابلة المختلعة بائنة ويحرم وطؤها فإذا وطئها في العدة جاهلًا فشبهة كالمطلقة ثلاثًا، والله أعلم.
انظر: «الكافي» (٣/ ٢٢٩)، و «المغني» (٨/ ١٨٠، ١٨٤).
(٧) انظر: «فتح القدير» (٥/ ٣٩)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٧).
(٨) انظر: «المقدمات» (٢/ ٢٥٣)، و «القوانين الفقهية» (ص: ٢٦٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٤/ ٣١٦)، و «التاج والإكليل» (٨/ ٣٩٢).
(٩) انظر: «الحاوي» (١٣/ ٢٢٠)، و «روضة الطالبين» (١٠/ ٩٥).
(١٠) انظر: «المحرر» (٢/ ٣٠٥)، و «الفروع» (٦/ ٧٣)، و «المبدع» (٩/ ٧١)، و «الإنصاف» (١٠/ ١٨٢).

<<  <   >  >>