رجعة إلا بالنية (١) ويحرم وطء الرجعية في رواية عند الحنابلة (٢).
السادسة: وطء مختلعته جاهلًا بالتحريم: إذا خالع زوجته ثم وطئها في عدتها ظانًّا حلها فوطؤه وطء شبهة عند الأحناف (٣) والمالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦).
السابعة: وطء الزنا من جاهل: إذا زنى وكان يجهل تحريمه لحداثة عهده بالإسلام أو لنشوئه ببادية بعيدة عن العلم فوطء شبهة عند الأحناف (٧) والمالكية (٨) والشافعية (٩) والحنابلة (١٠).
الثامنة: الوطء في نكاح مختلف في صحته: إذا عقد الرجل على امرأة في نكاح لم تتوفر شروطه عند بعض أهل العلم كالنكاح من غير ولي أو من غير شهود ونكاح
(١) انظر: «مختصر ابن الحاجب» (ص: ١٧٧)، و «الكافي» (ص: ٢٩٢)، و «القوانين الفقهية» (ص: ١٧٦)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٤١٧)، و «بلغة السالك» (٢/ ٣٩٤). (٢) انظر: «المغني» (٨/ ٤٧٧)، و «الإنصاف» (٩/ ١٥٣). (٣) انظر: «المبسوط» (٩/ ١٠٢)، و «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٦)، و «فتح القدير» (٥/ ٣٤)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٣١). (٤) انظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٤/ ٣١٣)، و «الشرح الصغير مع حاشية الصاوي» (٤/ ٢٣٣)، و «منح الجليل» (٤/ ٤٨٧). (٥) انظر: «حاشية القيلوبي» (٤/ ٢٧٥)، و «أسنى المطالب» (٣/ ١٢٧، ٢٦٣)، و «روضة الطالبين» (٧/ ٤٣٨)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٤٦)، و «الحاوي» (١٣/ ٢١٩). (٦) عند الحنابلة المختلعة بائنة ويحرم وطؤها فإذا وطئها في العدة جاهلًا فشبهة كالمطلقة ثلاثًا، والله أعلم. انظر: «الكافي» (٣/ ٢٢٩)، و «المغني» (٨/ ١٨٠، ١٨٤). (٧) انظر: «فتح القدير» (٥/ ٣٩)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٧). (٨) انظر: «المقدمات» (٢/ ٢٥٣)، و «القوانين الفقهية» (ص: ٢٦٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٤/ ٣١٦)، و «التاج والإكليل» (٨/ ٣٩٢). (٩) انظر: «الحاوي» (١٣/ ٢٢٠)، و «روضة الطالبين» (١٠/ ٩٥). (١٠) انظر: «المحرر» (٢/ ٣٠٥)، و «الفروع» (٦/ ٧٣)، و «المبدع» (٩/ ٧١)، و «الإنصاف» (١٠/ ١٨٢).