ومن يرى أنَّه ليس وطء شبهة يخصه بإذا انتشر قضيبه بخلاف المرأة فوطؤها بالإكراه شبهة عندهم.
الخامسة: وطء مطلقته ثلاثًا جاهلًا بالتحريم: إذا وطئ مطلقته ثلاثًا في عدتها ظانًا حلها فوطؤه شبهة عند الأحناف (١) والمالكية (٢) والحنابلة (٣) والشافعية (٤).
تنبيه: يباح وطء المطلقة الرجعية في عدتها عند الأحناف وهو رجعة عندهم (٥) وكذلك المذهب عند الحنابلة (٦) والرواية الثانية عند الحنابلة لا يكون الوطء رجعة إلا بالنية (٧).
ويحرم وطء المطلقة الرجعية عند الشافعية (٨) فإذا وطئها فوطء شبهة (٩) ولا تحصل الرجعة بالوطء ومقدماته عندهم (١٠) والمشهور عند المالكية حرمة الوطء ولا يكون
(١) انظر: «الفتاوى الهندية» (١/ ٥٥٨)، و «المبسوط» (٩/ ١٠٢)، و «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٦)، و «فتح القدير» (٥/ ٣٤)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٣٠). (٢) انظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٤/ ٣١٥)، و «مواهب الجليل» (٨/ ٣٩٠). (٣) انظر: «المغني» (٨/ ٥٣٥ - ٥٣٦)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٢٦). (٤) انظر: «حاشية القيلوبي» (٤/ ٢٧٥)، و «أسنى المطالب» (٣/ ١٢٧)، و «حاشية إعانة الطالبين» (٤/ ٨٤)، و «الحاوي» (١٣/ ٢١٩). (٥) انظر: «فتح القدير» (٤/ ٢٩)، و «البحر الرائق» (٤/ ٩٢)، و «الدر المختار» (٥/ ٣٩)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ٦٠). (٦) «المغني» (٨/ ٤٧٧)، و «المحرر» (٢/ ١٦٨)، و «الإنصاف» (٩/ ١٥٣)، و «المبدع» (٧/ ٣٩٣). (٧) انظر: «الإنصاف» (٩/ ١٥٤). (٨) انظر: «الحاوي» (١٠/ ٣١٣)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٣٤٤). (٩) انظر: «الحاوي» (١٠/ ٣١٣)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٣٤٤)، و «تحفة الحبيب» (٤/ ٣٢٠). (١٠) انظر: «العزيز» (٩/ ١٧٦)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٢١٧)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٣٤١)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٥٩)، و «تحفة الحبيب» (٤/ ٣٢٠).