للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجهين:

الأول: ليس كل ضرر ممنوعًا شرعًا، فإذا كان الفعل مأذونًا فيه شرعًا لا يلتفت إلى هذا الضرر فمثلًا بعض الخاطبين إذا رُدَّ تضرر برده فلا يلتفت إلى تضرره، والحدود والتعزيرات يتضرر بها من أقيمت عليه.

الثاني: الضرر المتوهم يوجد حتى في الطلاق الواجب والمستحب.

الجواب: الضرر إذا كانت مصلحته راجحة على مفسدته يباح والطلاق من غير حاجة ليس كذلك.

الدليل الخامس: عن جابر قال: قال رسول الله : «إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ» (١).

وجه الاستدلال: الشيطان يغري بالطلاق ويحبه (٢).

الرد: ليس كل ما يغري به الشيطان محرمًا فمما يغري به الشيطان ترك المستحب والوقوع في المكروه ومنه الطلاق من غير حاجة.

الجواب: هل الطلاق من غير حاجة مكروه فقط؟ هذا محل الخلاف.

الدليل السادس: روي عن النبي أنَّه قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» (٣).


(١) رواه مسلم (٢٨١٣).
(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٨١)، و «إغاثة اللهفان» (١/ ٢٨١).
(٣) جاء الحديث على وجوه مختلفة:
أولًا: الاختلاف على أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي: =

<<  <   >  >>