للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: النهي عن تلقي الجلب لعدم الإضرار بالمشتري.

الجواب من وجهين:

الأول: بعض أهل العلم يرى أنَّ الحكمة من النهي هي عدم الإضرار بالتجار.

الثاني: من الأقوال في الحكمة من نهي عن طلاق الحائض عدم الإضرار بها بإطالة العدة (١).

الدليل الرابع عشر: عن ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي فسأله فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ»، قال فقال عمر يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: «نَعَمْ» (٢).


(١) انظر: (ص: ٢٨٢).
(٢) رواه الخطيب في «الفصل للوصل المدرج» (١/ ١٥٤) أنا الحسن بن أبي بكر بن شاذان والدارقطني في سننه (٤/ ٥) قالا حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا عبد الملك بن محمد أبو قلابة، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر فذكره» رواته ثقات.
عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق وثقه الدارقطني والخطيب وعبد الملك بن محمد بن عبد الله
أبو قلابة الرقاشي قال أبو داود رجل صدق أمين مأمون وقال الدارقطني صدوق كثير الخطأ في الأسانيد والمتون كان يحدث من حفظه فكثرت الأوهام في روايته وقال أبو جعفر بن جرير الطبري ما رأيت احفظ منه وقال مسلمة وكان راوية للحديث متقنًا ثقة وبشر بن عمر بن الحكم بن عقبة الزهراني الأزدي قال أبو حاتم صدوق ووثقه ابن سعد والعجلي وقال الحاكم ثقة مأمون.
لكن هذه الرواية شاذة فرواه الجماعة - ويأتي تخريج رواياتهم - سليمان بن حرب ومحمد بن جعفر والنضر بن شميل وبهز بن أسد وخالد بن الحارث ويحيى بن سعيد القطان وحجاج بن منهال ويزيد
ابن هارون ييروونه عن شعبة عن أنس بن سيرين قلت لابن عمر أفاحتسبت بتلك التطليقة قال .... فالاستفهام من أنس بن سيرين والقائل ابن عمر .
ورواه الخطيب في «الفصل للوصل المدرج» (١/ ١٥٤) أخبرنا الحسن بن أبي بكر نا محمد بن العباس بن نجيح من لفظه نا أحمد بن حرب نا عبد الله بن خيران نا شعبة بن أنس بن سيرين إنَّه سمع ابن عمر يقول طلقت امرأتي وهي حائض فذكر عمر ذلك للنبي فقال فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فيحتسب بالتطليقة قال فمه» إسناده ضعيف.
محمد بن العباس بن نجيح جاء في ترجمته في تاريخ بغداد حدثنا عنه أبو الحسن بن رزقويه وذكر لنا أنَّه =

<<  <   >  >>