للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: لا يوافق على أنَّه لم يأت بالسبب الذى نصبه الله - سبحانه - مفضيًا إلى وقوع الطلاق فالدليل دل على أنَّ الطلاق سبب للفرقة وإن كان بدعيًا في الوقت أو العدد.

الدليل الحادي عشر: عن أبي هريرة أنَّ رسول الله قال: «لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا» (١).

وجه الاستدلال: طلب المرأة طلاق غيرها لتستأثر بالزوج طلاق محرم ولو طلق الزوج لطلبها وقع الطلاق وكذلك طلاق الحائض طلاق محرم ويقع.

الدليل الثاني عشر: عن خنساء بنت خِذَام الأنصارية : «أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ فَرَدَّ نِكَاحَهُ» (٢).

وجه الاستدلال: من شروط النكاح رضا الزوجين وعقد خنساء فات فيه الرضا وسماه نكاحًا، وظاهره أنَّها لو رضيت لم يحتج إلى تجديد العقد فيصح.

الرد من وجهين:

الأول: إذا كان النهي خاصًا بالمخلوق يصح العقد إذا أمضاه من له الحق (٣).

الثاني: تقدم أنَّ تسمية العقد نكاحًا لا يدل على صحته.

الدليل الثالث عشر: عن أبي هريرة أنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ» (٤).

وجه الاستدلال: تلقي الجلب بيع قبل وقته المباح وصححه النبي وجعل للبائع الخيار وكذلك طلاق الحائض طلاق قبل وقته لكن لما لم يعتبر الشارع رضا المرأة في الطلاق أوجب الرجعة على الزوج.


(١) رواه البخاري (٢١٤١)، ومسلم (١٤١٣).
(٢) رواه البخاري (٥١٣٩).
(٣) انظر: «جامع العلوم والحكم» (ص: ٨٨).
(٤) رواه مسلم (١٥٩١).

<<  <   >  >>