الجواب: لا يوافق على أنَّه لم يأت بالسبب الذى نصبه الله - سبحانه - مفضيًا إلى وقوع الطلاق فالدليل دل على أنَّ الطلاق سبب للفرقة وإن كان بدعيًا في الوقت أو العدد.
الدليل الحادي عشر: عن أبي هريرة ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا»(١).
وجه الاستدلال: طلب المرأة طلاق غيرها لتستأثر بالزوج طلاق محرم ولو طلق الزوج لطلبها وقع الطلاق وكذلك طلاق الحائض طلاق محرم ويقع.
الدليل الثاني عشر: عن خنساء بنت خِذَام الأنصارية ﵂: «أَنَّ أَبَاهَا ﵁ زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهُ»(٢).
وجه الاستدلال: من شروط النكاح رضا الزوجين وعقد خنساء ﵂ فات فيه الرضا وسماه نكاحًا، وظاهره أنَّها لو رضيت لم يحتج إلى تجديد العقد فيصح.
الرد من وجهين:
الأول: إذا كان النهي خاصًا بالمخلوق يصح العقد إذا أمضاه من له الحق (٣).
الثاني: تقدم أنَّ تسمية العقد نكاحًا لا يدل على صحته.
الدليل الثالث عشر: عن أبي هريرة ﵁ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ»(٤).
وجه الاستدلال: تلقي الجلب بيع قبل وقته المباح وصححه النبي ﷺ وجعل للبائع الخيار وكذلك طلاق الحائض طلاق قبل وقته لكن لما لم يعتبر الشارع رضا المرأة في الطلاق أوجب الرجعة على الزوج.