وجه الاستدلال: فيه احتساب الطلقة التي وقعت في الحيض بأمر النبي ﷺ.
الدليل العاشر: عن أبي هريرة ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ»(١).
الاستدلال من وجهين:
الأول: من تلفظ بالطلاق وقع طلاقه ومن ذلك طلاق الحائض ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل السالم من المعارض.
الثاني: طلاق الهازل محرم ويقع فكذلك طلاق الحائض محرم ويقع (٢).
الرد: طلاق الهازل، يقع، لأنَّه صادف محلًا، وهو طهر لم يجامع فيه فنفذ وكونه أراد أن لا يترتب أثره عليه، فذلك للشارع وليس إليه، فهو قد أتى بالسبب التام، وأراد ألا يترتب أثره فلم ينفعه ذلك، بخلاف من طلق فى غير زمن الطلاق، فإنَّه لم يأت بالسبب الذى نصبه الله - سبحانه - مفضيًا إلى وقوع الطلاق، وإنَّما أتي بسبب من عنده، وجعله هو مفضيًا إلى حكمه، وذلك ليس إليه (٣).
(١) انظر: طلاق الهازل في كتاب «شروط الطلاق» يسر الله طباعته. (٢) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٣٢). (٣) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٣٩).