وجه الاستدلال: هذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه (١).
الرد من وجوه:
الوجه الأول: قال ابن القيم: لعمر الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله ﷺ ما قدمنا عليها شيئًا، ولصرنا إليها بأول وهلة، ولكن لا ندرى أقالها ابن وهب من عنده، أم ابن أبى ذئب، أم نافع، فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله ﷺ ما لا يتيقن أنَّه من كلامه، ويشهد به عليه، وترتب عليه الأحكام، ويقال: هذا من عند الله بالوهم والاحتمال، والظاهر أنَّها من قول من دون ابن عمر ﵄ ومراده بها أنَّ ابن عمر ﵄ إنَّما طلقها واحدة، ولم يكن ذلك منه ثلاثًا؛ أى طلق ابن عمر ﵄ امرأته واحدة على عهد رسول الله ﷺ فذكره (٢).
الجواب من وجهين:
الأول: تابع ابن وهب أبو داود الطيالسي وتابع ابن أبي ذئب ابن جريج وتابع نافعًا الشعبي - ويأتي - فلفظة «فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً» من كلام النبي ﷺ.