إلى شهادة كسائر حقوق الزوج وما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع ويحمل الأمر في الآية على الاستحباب فلذا لم يأمر النبي ﷺ ابن عمر ﵄ بالإشهاد، والله أعلم.
الدليل الرابع والثلاثون: لو وكل وكيلًا في طلاق زوجته في الطهر وطلقها في الحيض لم تطلق: لأجل مخالفته، وإيقاع الطلاق في غير وقته مخالفة للشرع في وقت الطلاق فأولى ألا يقع به طلاق (١).
الرد من وجهين:
الأول: الوكيل إذا خالف الإذن زالت وكالته وليس يرجع بعد زوالها إلى ملك فيرد تصرفه والزوج إذا خالف رجع بعد المخالفة إلى ملك فجاز تصرفه (٢).
الثاني: نفوذ تصرف الوكيل بأمر الموكل فإذا خالف المأمور به لا ينفذ وهنا تصرف الزوج بحكم ملكه فبعقد النكاح صار مالكًا للتطليقات الثلاث والملك علة تامة لنفوذ التصرف ممن هو أهل للتصرف وإن لم يكن مأمورًا ولا مأذونًا فيه (٣).
الدليل الخامس والثلاثون: لا يزال النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب، أو سنة، أو إجماع متيقن ولم يوجد بل الأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه (٤).
الرد من وجوه:
الأول: دلت السنة على وقوع طلاق الحائض وأوقع الصحابة ﵃ الطلاق البدعي ولا يعرف لهم مخالف.
(١) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١١٦)، و «المبسوط» (٦/ ٦٦). (٢) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١١٧)، و «تهذيب سنن أبي داود» (٣/ ٩٧). (٣) انظر: «المبسوط» (٦/ ٦٦). (٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٠١)، و «زاد المعاد» (٥/ ٢٢٣).