للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: يرتفع النكاح وغيره بالدليل الظني فلا يلزم أن لا يرتفع الحاكم الثابت إلا بدليل يقيني.

الثالث: من يرى وقوع طلاق الحائض يستدل بأنَّ الأصل أن من تلفظ بالطلاق وقع ومن أخرج طلاق الحائض يحتاج إلى دليل سالم من المعارضة.

الدليل السادس والثلاثون: نفوذ تصرفه بالإذن شرعًا والمنهي عنه غير مأذون فيه فلا يكون نافذًا كطلاق الصبي والمعتوه (١).

الرد من وجوه:

الأول: ينفذ الطلاق بملك الزوج.

الثاني: الصبي والمعتوه لا يصح الطلاق منهما لأنَّهما فاقدان الأهلية.

الثالث: لا يصح من الصبي والمعتوه الطلاق مطلقًا فلا يصح تعليق الطلاق بالشرط ولا الإضافة إلى ما بعد البلوغ والعقل ولا تمليك الأمر منهما ويصح ذلك من الرجل في حيض المرأة (٢).

الدليل السابع والثلاثون: الحكمة من النهي عن الطلاق في الحيض حتى لا تطول العدة على المرأة فإذا أمر بمراجعتها طالت عليها مدة الانتظار أكثر.

الرد من وجهين:

الأول: كون الحكمة من النهي عن طلاق الحائض تطويل العدة ليس محل اتفاق (٣).


(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ٦٦)، و «نظام الطلاق في الإسلام» (ص: ١٣).
(٢) انظر: «المبسوط» (٦/ ٦٦).
(٣) انظر: (ص: ٢٨٢).

<<  <   >  >>