للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: دل الدليل المرفوع والموقوف على صحة الطلاق البدعي.

الثالث: ليس كل نهي يقتضي البطلان.

الرابع: لا يصح قياس الطلاق على النكاح فيشترط في النكاح ما لا يشترط في الطلاق.

الدليل الثاني والثلاثون: طلاق لم يشرعه الله أبدًا، وكان مردودًا باطلًا كطلاق الأجنبية، ولا ينفعكم الفرق بأنَّ الأجنبية ليست محلًا للطلاق بخلاف الزوجة، فإنَّ هذه الزوجة ليست محلًا للطلاق المحرم، ولا هو مما ملكه الشارع إياه (١).

الرد من وجهين:

الأول: الطلاق مشروع في الجملة لكنَّه محرم في وقت الحيض وفي طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها لكن يترتب عليه أثره للدليل الخاص.

الثاني: طلاق الأجنبية لا يصح مطلقًا حائضًا أو طاهرًا لأنَّها ليست محلًا لطلاق الأجنبي بخلاف الزوجة الحائض.

الثالث: لو طلق الأجنبية وأقرَّه الزوج صح الطلاق - على الصحيح - كسائر تصرفات الفضولي (٢) فإذا صح طلاق الأجنبي لإقرار الزوج فإقرار الشارع أولى بالصحة.

الدليل الثالث والثلاثون: لم يؤمر ابن عمر بالإشهاد على الرجعة كما أمر الله ورسوله ولو كان الطلاق قد وقع وهو يرتجعها لأمر بالإشهاد (٣).

الرد: الإشهاد على الرجعة مستحب وليس بواجب وهو مذهب الإمام أبي حنيفة (٤) ومالك (٥) ورواية عن الإمام الشافعي (٦) وأحمد (٧) فالرجعة لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر


(١) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٢٤).
(٢) انظر: كتاب «شروط الطلاق» يسَّر الله طباعته.
(٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٢٣).
(٤) انظر: «البناية» (٥/ ٢٣٠).
(٥) انظر: «بداية المجتهد» (٢/ ٨٥).
(٦) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٣٤١).
(٧) انظر: «الإنصاف» (٩/ ١٥٢).

<<  <   >  >>