للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ورواه مسلم (٠) (١٤٧١) عن محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنَّه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٩/ ٣٥٣) فأشار إلى هذه الزيادة ولعله طوى ذكرها عمدًا. قال أبو عبد الرحمن: قد فعل ذلك في أحاديث ففي حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش (٣٣٣) ترك ذكر زيادة «وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» لأنَّها مدرجة قال بعد أن أخرج الحديث وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. وروى مسلم أيضًا حديث عروة البارقي (١٨٧٣) حدثنا إسحق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان جميعًا عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي عن النبي : «الْخَيْرُ مَعْقُوصٌ بِنَوَاصِي الْخَيْل» ولم يذكر زيادة شراء الشاتين وهي في البخاري (٣٦٤٢) لأنَّها منقطعة.
فمسلم يحذف ما لا يراه صحيحًا من الزيادات فحذف زيادة «ولم يَرَها شيئًا» لشذوذها، والله أعلم.
قال الشافعي في «اختلاف الحديث» (ص: ٢٦١): نافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه وقد وافق نافعًا غيره من أهل التثبيت في الحديث … والقرآن يدل على أنَّها تحسب قال الله ﷿: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ] (البقرة: ٢٢٩) لم يخصص طلاقًا دون طلاق وما وافق ظاهر كتاب الله من الحديث أولى أن يثبت.
وقال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل معناهم كلهم أنَّ النبي أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أنَّ النبي «أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَك» وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٥/ ٦٥ - ٦٦) قوله: [يعني أبا الزبير] في هذا الحديث «وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا» منكر عن ابن عمر لما ذكرنا عنه أنَّه اعتد بها ولم يقله أحد عنه غير أبي الزبير وقد رواه عنه جماعة جلة فلم يقل ذلك واحد منهم وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بخلاف من هو أثبت منه … وكل من روى هذا الخبر من الحفاظ لم يذكروا ذلك وليس من خالف الجماعة الحفاظ بشيء فيما جاء به.
وقال الخطابي في «معالم السنن» (٣/ ٢٠٣) حديث يونس بن جبير أثبت من هذا، وقال أبو داود جاءت الأحاديث كلها بخلاف ما رواه أبو الزبير، وقال أهل الحديث لم يرْوِ أبو الزبير حديثًا أنكر من =

<<  <   >  >>