الرد: طلاق الحائض لطلبها من مسائل الخلاف بين أهل العلم، والذي يترجح لي عدم الجواز وتقدم (١).
الدليل الثالث: أمر المطلق في الحيض بالرجعة ولو كان لحق المرأة لا يؤمر إلا بطلبها فدل على أنَّه غير معقول المعنى (٢).
إشكال: يشكل على هذا القول جواز طلاق غير المدخول بها وهي حائض عند الجمهور فلو كان المنع تعبديًا لمنع طلاقها.
الرد: غير المدخول بها ليس لها عدة فهي غير داخلة في النهي عن طلاق الحائض.
القول الرابع: لأنَّه زمن رغبة عنها: قول لبعض الأحناف (٣) وقول للحنابلة (٤) وقول لشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٥).
ففي وقت الحيض يكون زاهدًا فيها لعدم القدرة على وطئها فيخشى أن يعقبه ندم (٦).
الرد: قال الكاساني: هذا المعنى يشكل بما قبل الدخول [فيجوز طلاقها وهي حائض] فالصحيح هو المعنى الأول [تطويل العدة] (٧).
(١) انظر: (ص: ٢٧٦).(٢) انظر: «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٤١)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٣).(٣) انظر: «المبسوط» (٦/ ٨)، و «تبيين الحقائق» (٣/ ٢٥).(٤) انظر: «شرح الزركشي» (٢/ ٤٦٠)، و «تصحيح الفروع» (٥/ ٣٧١).(٥) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٤٦).(٦) انظر: «المفهم» (٤/ ٢٢٥)، و «جامع العلوم والحكم» (ص: ٩٠)، و «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٩٩).(٧) «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute