للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: طلاق الحائض لطلبها من مسائل الخلاف بين أهل العلم، والذي يترجح لي عدم الجواز وتقدم (١).

الدليل الثالث: أمر المطلق في الحيض بالرجعة ولو كان لحق المرأة لا يؤمر إلا بطلبها فدل على أنَّه غير معقول المعنى (٢).

إشكال: يشكل على هذا القول جواز طلاق غير المدخول بها وهي حائض عند الجمهور فلو كان المنع تعبديًا لمنع طلاقها.

الرد: غير المدخول بها ليس لها عدة فهي غير داخلة في النهي عن طلاق الحائض.

القول الرابع: لأنَّه زمن رغبة عنها: قول لبعض الأحناف (٣) وقول للحنابلة (٤) وقول لشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٥).

ففي وقت الحيض يكون زاهدًا فيها لعدم القدرة على وطئها فيخشى أن يعقبه ندم (٦).

الرد: قال الكاساني: هذا المعنى يشكل بما قبل الدخول [فيجوز طلاقها وهي حائض] فالصحيح هو المعنى الأول [تطويل العدة] (٧).


(١) انظر: (ص: ٢٧٦).
(٢) انظر: «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٤١)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٣).
(٣) انظر: «المبسوط» (٦/ ٨)، و «تبيين الحقائق» (٣/ ٢٥).
(٤) انظر: «شرح الزركشي» (٢/ ٤٦٠)، و «تصحيح الفروع» (٥/ ٣٧١).
(٥) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٤٦).
(٦) انظر: «المفهم» (٤/ ٢٢٥)، و «جامع العلوم والحكم» (ص: ٩٠)، و «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٩٩).
(٧) «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٤).

<<  <   >  >>