إشكال: يشكل على هذا القول طلاق الحامل وهو مباح وتطويل العدة على المطلقة ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنَّ مدة الحمل تطول ويعقبها النفاس فجاز طلاقها بخلاف الحائض فينتظر الزوج أيامًا.
القول الثاني: تطويل العدة مع قصد المضارة قول لبعض الحنابلة (١).
الرد: القصد من أعمال القلوب التي لا يطلع عليها الخلق، وأيضًا لو طلقها في أول حملها وقصد تطويل عدتها فهذا الطلاق جائز في الأصل.
القول الثالث: تعبدي: قول للمالكية (٢) ومال إليه ابن سعدي (٣).
أدلة هذا القول:
الدليل الأول: حرمة الخلع في الحيض فلو كانت العلة تطويل العدة لجاز؛ لأنَّه بطلبها (٤).