للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إشكال: يشكل على هذا القول طلاق الحامل وهو مباح وتطويل العدة على المطلقة ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنَّ مدة الحمل تطول ويعقبها النفاس فجاز طلاقها بخلاف الحائض فينتظر الزوج أيامًا.

القول الثاني: تطويل العدة مع قصد المضارة قول لبعض الحنابلة (١).

الرد: القصد من أعمال القلوب التي لا يطلع عليها الخلق، وأيضًا لو طلقها في أول حملها وقصد تطويل عدتها فهذا الطلاق جائز في الأصل.

القول الثالث: تعبدي: قول للمالكية (٢) ومال إليه ابن سعدي (٣).

أدلة هذا القول:

الدليل الأول: حرمة الخلع في الحيض فلو كانت العلة تطويل العدة لجاز؛ لأنَّه بطلبها (٤).

الرد من وجهين:

الأول: يحرم خلع الحائض عند المالكية لأنَّ الخلع عندهم طلاق (٥).

الثاني: خلع الحائض من مسائل الخلاف بين أهل العلم، والذي يترجح لي الجواز وتقدم (٦).

الدليل الثاني: حرمة الطلاق في الحيض ولو بطلب المرأة ورضاها ولو كان محرمًا للتطويل لجاز إذا رضيت فدل ذلك على أنَّ التحريم تعبدي (٧).


(١) انظر: «تصحيح الفروع» (٥/ ٣٧١).
(٢) انظر: «المفهم» (٤/ ٢٢٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٣).
(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن سعدي (٣/ ١٠٩٩).
(٤) انظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٣).
(٥) انظر: «القوانين الفقهية» (ص: ١٧٤).
(٦) انظر: (ص: ٢٦٥).
(٧) انظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٣).

<<  <   >  >>