الدليل الثاني: عن ابن عمر ﵄ حينما طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر ﵁ رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال:«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتركْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»(١).
وجه الاستدلال: فلا تعتد بتلك الحيضة (٢).
الرد: هل القرء الحيض أو الطهر محل خلاف.
الجواب: على كلا القولين لن تعتد بهذه الحيضة.
الدليل الثاني: جواز طلاق الحامل في الحيض؛ لأنَّ عدتها وضع الحمل فدل أنَّ النهي لا لمجرد الحيض بل هو أمر آخر وهو الإضرار بالمرأة (٣).
الرد من وجهين
الأول: جواز طلاق الحامل في الحيض قول الجمهور، وينازع في ذلك المخالف (٤).
الثاني: هل الدم الذي تراه الحامل دم حيض أم فساد؟ محل خلاف.
الدليل الثالث: جواز طلاق الحائض غير المدخول بها؛ لأنهَّا لا عدة عليها فلو كان النهي عن طلاق الحائض نهيًا مطلقًا لما جاز (٥).
الرد: كالذي قبله.
(١) رواه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١). (٢) انظر: «نهاية المطلب» (١٤/ ٧). (٣) انظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٣). (٤) انظر: (ص: ٢٦١). (٥) انظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٣).