للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طلاق الحائض معلل وليس تعبديًا ويأتي الكلام عليه (١) وقوله: (ممن تحيض) ليخرج من لا يوصف طلاقها بالسنة والبدعة وليس شرطًا إنَّما هو قيد. فنص على خمسة شروط ويؤخذ من كلامه شرطان

فهذه شروط ثمانية للطلاق السني:

الأول: أن يكون الطلاق على المرأة كلها. الثاني: أن يكون طلقة واحدة. الثالث: أن تكون رجعية في غير الخلع (٢). الرابع: أن تكون كاملة. الخامس: أن تكون طاهرًا. السادس: لم يمسها. السابع: لا يتقدمه طلاق في حيض. الثامن: لا يتبعه طلاق في طهر يتلوه.

ثالثًا: قال أبو بكر الكشناوي: لا يقع سنيًا إلا بخمسة شروط: الأول أن يكون واحدًا. الثاني: أن يكون في طهر لم يمس فيه. الثالث: أن يكون كاملًا لا بعض الطلاق كنصف طلقة. الرابع: أن لا تكون المرأة معتدة عدة الطلاق الرجعي. الخامس: أن يوقعه في جملة المرأة لا على بعضها كيدها فإن طلق البعض فإنَّه يسري في جميعها طلقة كاملة فإن انتفت هذه الشروط أو شيء منها فلا يسمى سنيًا بل بدعيًا (٣).

ذكر الشرط الثاني أن يكون في طهر لم يمس فيه وبعضهم يجعله شرطين طاهرًا شرطًا ولم يمسها شرطًا. وقوله: (أن لا تكون المرأة معتدة عدة الطلاق الرجعي)

أي: لا يتبعها طلاقًا وهي في العدة.

وبقي شرط سابع وهو أن لا يتقدم له طلاق في حيض ومذهب المالكية وجوب المراجعة في طلاق الحائض ويطلق في الطهر الثاني لا الأول ويأتي الكلام على ذلك (٤).


(١) انظر: (ص: ٢٨٢).
(٢) انظر: (ص: ٧١٠).
(٣) «أسهل المدارك» (٢/ ٤).
(٤) انظر: (ص: ٢٨٧، ٣١٢).

<<  <   >  >>