رابعًا: قال النفراوي: القيود التي بها يكون الطلاق سنيًا أن يقع في طهر وأن
لا يمسها في ذلك الطهر، وأن يكون واحدة، وأن تكون كاملة، وأن يوقعها على جميع المرأة، وأن لا يردف عليها طلقة داخل العدة، فإن فقد شرط منها كان الطلاق بدعيًا (١).
فهذه شروط ستة: الأول: أن تكون طاهرًا. الثاني: لم يمسها. الثالث: أن يطلقها طلقة. الرابع: أن تكون الطلقة كاملة. الخامس: أن يوقعه على كل المرأة. السادس:
لا يتبعها طلاقًا. وبقي شرط سابع وهو أن لا يتقدم له طلاق في حيض. فهو كالذي قبله.
خامسًا: قال الدردير: السني ما استوفى … شروطه وهي أربعة بقوله: (واحدة) كاملة أوقعها (بطهر لم يمس) أي لم يطأها (فيه بلا) إرداف في (عدة) وبقي شرط وهو أن يوقعها على جملة المرأة لا بعضها (٢).
قوله:(واحدة) كاملة يؤخذ منه شرطان أن تكون واحدة فلا يزيد عليها وأن تكون كاملة لا بعض طلقة. وقوله (بطهر لم يمس) يؤخذ منه شرطان أن تكون طاهرًا وأن لا يمسها في هذا الطهر.
فهذه شروط ستة: الأول: أن تكون طلقة. الثاني: أن تكون كاملة. الثالث: أن تكون طاهرًا. الرابع: لم يمسها. الخامس: لا يتبعها طلقة أو أكثر. السادس: يوقعه على جملة المرأة. وبقي شرط سابع وهو أن لا يتقدم له طلاق في حيض. فهو كالذي قبله.
سادسًا: قال ابن جزي طلاق السنة: ما اجتمعت فيه أربعة شروط وهي أن تكون المرأة طاهرًا من الحيض والنفاس حين الطلاق اتفاقًا وأن يكون زوجها لم يمسها في ذلك
(١) «الفواكه الدواني» (٢/ ٥٠). (٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦١).