السادس: أن لا يكون الطهر الذي طلق فيه تقدمه طلاق في حيض.
السابع: أن يقع الطلاق على المرأة كلها لا بعضها.
ثانيًا: قال ابن العربي والقرطبي: قال علماؤنا: طلاق السنة ما جمع شروطًا سبعة: وهو أن يطلقها واحدة، وهي ممن تحيض، طاهرًا، لم يمسها في ذلك الطهر، ولا تقدمه طلاق في حيض، ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه، وخلا عن العوض (١).
قوله (أن يطلقها): يؤخذ منه اشتراط أن يوقع الطلاق على المرأة كلها لا بعضها. وقوله (واحدة): يؤخذ منه اشتراط أن تكون طلقة واحدة لا أكثر ويؤخذ منه أيضًا أن
لا تكون بعض طلقة والله أعلم. وقوله (خلا عن العوض): للتفريق بين الطلاق من غير عوض وطلاق الخلع للخلاف هل هو سني أو بدعي (٢) قال قاسم بن عيسى:
ما زاده [ابن العربي] مختلف فيه في المذهب فقد قيل إنَّ الخلع ليس كالطلاق لأنَّه برضاها ورأى بعض المتأخرين أنَّ هذا القول هو الجاري على المشهور بأنَّ النهي معلل (٣) أي
(١) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (٤/ ٢٧١)، و «القبس» (٢/ ٧٢٣)، و «تفسير القرطبي» (١٨/ ١٠٠). (٢) انظر: «التوضيح» (٤/ ٤)، و «حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٤٧). (٣) انظر: «شرح الرسالة لقاسم بن عيسى» (٢/ ٤٧٢).