الدليل السابع: ما يروي عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»(١).
الدليل الثامن: ما يروي عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «لَا تُطَلِّقُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنْ رِيبَةٍ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ وَلَا الذَّوَّاقَاتِ»(٢).
الدليل التاسع: ما يروي عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «تَزوَّجوا ولا تُطلِّقوا، فإنَّ الطلاقَ يهتزُّ لَه العرشُ»(٣).
وجه الاستدلال: دلت هذه الأحاديث على حرمة طلب الفرقة من غير حاجة.
الرد: الأحاديث السابقة ضعيفة.
الدليل العاشر: ما يروى أنَّ النبي ﷺ قال: «لَعَنَ اللهُ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِطْلَاقٍ»(٤).
الدليل الحادي عشر: ما يروى أنَّ النبي ﷺ قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ نُشُوزٍ فَعَلَيْهَا لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»(٥).
وجه الاستدلال: الفرقة من غير حاجة توجب اللعن فدل ذلك على حرمتها.
الرد: الحديثان ليس لهما أصل، والله أعلم.
الدليل الثاني عشر: ما يروى أنَّ رسول الله ﷺ قال: « … وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا لَمْ تَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَإِذَا نَزَلَ بِهَا مَلَكُ الْمَوْتِ قَالَ لَهَا: أَبْشِرِي بِالنَّارِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، أَلَا