للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: يحتمل أنَّه نفاق لغوي، والله أعلم.

الجواب: الأصل أنَّ نصوص الشرع تحمل على اصطلاح الشرع لا اللغة.

الدليل الثالث: قول النبي : «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (١).

وجه الاستدلال: طلب الزوجة الفرقة من غير حاجة ضرر بها وبغيرها.

الدليل الرابع: عن أنس عن النبي قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (٢).

وجه الاستدلال: نفي الإيمان نفي لكماله الواجب فإذا كانت لا ترضى أن يفارقها من غير حاجة فكذلك يحرم عليها أن تفارقه من غير حاجة.

الرد: نفي الإيمان نفي كمال مستحب فدل على الكراهة.

الجواب: تقدم.

الدليل الخامس: عن ابن عمر أنَّ رسول الله قال: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ … » (٣).

وجه الاستدلال: مفارقة الزوج من غير حاجة ظلم والظلم محرم.

الدليل السادس: ما يروي عن رسول الله أنَّه قال: «لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» (٤).


(١) انظر: (ص: ٤٢).
(٢) رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥).
(٣) رواه البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٥٨٠).
(٤) انظر: (ص: ٥٣).

<<  <   >  >>