الرد من وجهين:
الأول: هل المفارقة على مال طلاق أم لا؟ محل خلاف تأتي الإشارة إليه في آخر المسألة.
الثاني: على القول بأنَّه طلاق تقدم (١) أنَّ الطلاق من غير حاجة محرم.
القول الثالث: محرم: وهو رواية عند الحنابلة (٢) واختاره ابن حزم (٣) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٤) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٥).
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ] (البقرة: ٢٢٩).
وجه الاستدلال: مفهوم الآية أنَّ عليهما جناح مع عدم الحاجة (٦).
الرد: الاستدلال بدلالة المفهوم محل خلاف.
الدليل الثاني: تقدم قريبًا قول النبي ﷺ: «إِنِ الْمُخْتَلِعَاتِ الْمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ».
وجه الاستدلال: دلت الأدلة على جواز الخلع للحاجة فيحمل هذا الحديث على الخلع من غير حاجة فهو نفاق عملي فدل ذلك على تحريمه كسائر صفات النفاق العملي.
(١) انظر: (ص: ٤١).(٢) انظر: «المغني» (٨/ ١٧٣)، و «الكافي» (٣/ ١٤٢)، و «الإنصاف» (٨/ ٣٨٤)، و «المبدع» (٧/ ٢٢٠).(٣) انظر: «المحلى» (١٠/ ٢٣٥، ٢٤٣).(٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٨٢).(٥) انظر: «الشرح الممتع» (١٢/ ٤٦٠).(٦) انظر: «الشرح الممتع» (١٢/ ٤٦٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute