للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجهين:

الأول: هل المفارقة على مال طلاق أم لا؟ محل خلاف تأتي الإشارة إليه في آخر المسألة.

الثاني: على القول بأنَّه طلاق تقدم (١) أنَّ الطلاق من غير حاجة محرم.

القول الثالث: محرم: وهو رواية عند الحنابلة (٢) واختاره ابن حزم (٣) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٤) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٥).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ

بِهِ] (البقرة: ٢٢٩).

وجه الاستدلال: مفهوم الآية أنَّ عليهما جناح مع عدم الحاجة (٦).

الرد: الاستدلال بدلالة المفهوم محل خلاف.

الدليل الثاني: تقدم قريبًا قول النبي : «إِنِ الْمُخْتَلِعَاتِ الْمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ».

وجه الاستدلال: دلت الأدلة على جواز الخلع للحاجة فيحمل هذا الحديث على الخلع من غير حاجة فهو نفاق عملي فدل ذلك على تحريمه كسائر صفات النفاق العملي.


(١) انظر: (ص: ٤١).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ١٧٣)، و «الكافي» (٣/ ١٤٢)، و «الإنصاف» (٨/ ٣٨٤)، و «المبدع» (٧/ ٢٢٠).
(٣) انظر: «المحلى» (١٠/ ٢٣٥، ٢٤٣).
(٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٨٢).
(٥) انظر: «الشرح الممتع» (١٢/ ٤٦٠).
(٦) انظر: «الشرح الممتع» (١٢/ ٤٦٠).

<<  <   >  >>