للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل: الخامس: بقية أدلة تحريم طلاق الثلاث في طهر واحد (١).

الدليل السادس: لأنَّه تعاطى عقدًا فاسدًا وهو حرام (٢).

القول الثاني: الجواز: وهو المعتمد من مذهب الشافعية (٣) وتقدم قولهم بجواز طلاق الثلاث (٤).

الدليل الأول: عن سهل بن سعد قال: … فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ وَسْطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : «قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا» قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ (٥).

وجه الاستدلال: الفرقة تحصل باللعان فطلاق الثلاث زائدة على الطلاق الشرعي (٦).

الرد من وجهين:

الأول: هل الفرقة تحصل باللعان محل خلاف.

الثاني: قياس مع الفارق فطلاق عويمر ثلاثًا وقع على أجنبية بخلاف طلاق الزوجة أكثر من ثلاث.


(١) انظر: (ص: ٥٤٣).
(٢) انظر: «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٨٦).
(٣) انظر: «نهاية المحتاج» (٧/ ٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٠)، و «حاشية قليوبي» (٣/ ٥٢٨)، و «حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج» (٨/ ٨٤).
(٤) انظر: (ص: ٤٩٠).
(٥) رواه البخاري (٥٢٥٩)، ومسلم (١٤٩٢).
(٦) انظر: «الأوسط» (٩/ ١٣٩)، و «المقدمات» (١/ ٢٦٤)، و «تهذيب المسالك» (٤/ ٩٨)، و «المغني» (٨/ ٢٤٢)، و «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٧٤)، و «زاد المعاد» (٥/ ٢٦١).

<<  <   >  >>