الدليل: الخامس: بقية أدلة تحريم طلاق الثلاث في طهر واحد (١).
الدليل السادس: لأنَّه تعاطى عقدًا فاسدًا وهو حرام (٢).
القول الثاني: الجواز: وهو المعتمد من مذهب الشافعية (٣) وتقدم قولهم بجواز طلاق الثلاث (٤).
الدليل الأول: عن سهل بن سعد ﵁ قال: … فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ ﵁ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسْطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا» قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ ﵁: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ (٥).
وجه الاستدلال: الفرقة تحصل باللعان فطلاق الثلاث زائدة على الطلاق الشرعي (٦).
الرد من وجهين:
الأول: هل الفرقة تحصل باللعان محل خلاف.
الثاني: قياس مع الفارق فطلاق عويمر ﵁ ثلاثًا وقع على أجنبية بخلاف طلاق الزوجة أكثر من ثلاث.
(١) انظر: (ص: ٥٤٣).(٢) انظر: «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٨٦).(٣) انظر: «نهاية المحتاج» (٧/ ٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٠)، و «حاشية قليوبي» (٣/ ٥٢٨)، و «حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج» (٨/ ٨٤).(٤) انظر: (ص: ٤٩٠).(٥) رواه البخاري (٥٢٥٩)، ومسلم (١٤٩٢).(٦) انظر: «الأوسط» (٩/ ١٣٩)، و «المقدمات» (١/ ٢٦٤)، و «تهذيب المسالك» (٤/ ٩٨)، و «المغني» (٨/ ٢٤٢)، و «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٧٤)، و «زاد المعاد» (٥/ ٢٦١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute