وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي: فمذهب هذين الرجلين [محمد بن إسحاق وابن مقاتل] شاذ الشاذ، ولا سلف لهم فيه، ولا يبعد في أن يقال: إنَّ إجماع السلف على خلافه - على ما يتبين مما نذكره بعد عن السلف -، فإنَّهم كانوا منقسمين إلى من يراه ثلاثًا، أو إلى من يراه واحدة. والكل متفقون على وقوعه، والله - تعالى - أعلم وجمهور السلف والأئمة: أنَّه لازم واقع ثلاثًا، ولا فرق بين أن يوقع مجتمعًا في كلمة أو مفرقًا في كلمات، غير أنَّهم اختلفوا في جواز إيقاعه (١).
وقال ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع طلاق الثلاث في كلمة واحدة، فإنَّ ذلك عندهم مخالف للسنة، وهو قول جمهور السلف، والخلاف في ذلك شذوذ، وإنَّما تعلق به أهل البدع، ومن لا يلتفت إليه لشذوذه (٢).
وقال ابن الملقن: اتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع طلاق الثلاث في كلمة واحدة وهو قول جمهور السلف ومن خالف فهو شاذ مخالف لأهل السنة (٣).
وقال العيني: قالوا: من خالف فيه فهو شاذ مخالف لأهل السنة، وإنَّما تعلق به أهل البدع ومن لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة التي لا يجوز عليهم التواطؤ على تحريف الكتاب والسنة (٤).
وقال ابن حجر الهيثمي: وقوعهن معلقة كانت أو منجزة فلا خلاف فيه يعتد به (٥).