للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحادية عشرة: رواية الزهري: قال أيوب دخل الحكم بن عتيبة على الزهري بمكة فسألوه عن البكر تطلق ثلاثًا قال: سئل عن ذلك ابن عباس، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو ، فكلهم قالوا: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»، قال فخرج الحكم بن عتيبة، وأنا معه فأتى طاوسا وهو في المسجد، فأكب عليه، فسأله عن قول ابن عباس فيها فأخبره، وأخبره بقول الزهري قال: فرأيت طاووسا رفع يديه تعجبا من ذلك، وقال: والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدة (١).

الثانية عشرة: رواية عطاء بن أبي رباح: ورواها عنه:

١ - عبد الحميد بن رافع عن عطاء بن أبي رباح أنَّ رجلًا قال لابن عباس- : رجل طلق امرأته مئة، فقال ابن عباس- : «يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثًا، وَيدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ» (٢).

٢ - ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: «إِذَا طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ ثَلَاثًا، وَلَمْ تُجْمَعْ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ» (٣).

٣ - جابر بن يزيد الجعفي عن عطاء، عن ابن عباس قال: «إذا طلقها


(١) رواه عبد الرزاق (١١٠٧٨) عن معمر، عن أيوب قال: دخل الحكم بن عتيبة على الزهري بمكة فذكره وإسناده صحيح، رواته ثقات لكن رواية الزهري، عن أبي هريرة مرسلة ذكر ذلك العلائي وغيره وكذلك روايته عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو- فولادته سنة خمسين، وقيل بعد ذلك، فالذي يظهر لي أنَّ روايته عنهما مرسلة، والله أعلم لكن يشهد لها الروايات الأخرى عن ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو- ، والإرسال في رواية الزهري لا طاوس.
(٢) رواه عبد الرزاق (١١٣٤٨) عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الحميد بن رافع، عن عطاء [بن أبي رباح] بعد وفاته [!]، أنَّ رجلًا قال لابن عباس- : فذكره. ورواته ثقات عدا عبد الحميد بن رافع ذكره ابن حبان في ثقاته وقال يعقوب بن سفيان لا بأس به.
(٣) رواه: عبد الرزاق، (١١٠٧٦) عن ابن جريج، عن عطاء قال: «إذا طلقت امرأة ثلاثا، ولم تجمع فإنما هي واحدة، بلغني ذلك عن ابن عباس إسناده ضعيف.

<<  <   >  >>