وقال أبو داود: قول ابن عباس ﵄ هو أنَّ الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولًا بها وغير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره هذا مثل خبر الصرف قال فيه ثم إنَّه رجع عنه يعنى ابن عباس ﵄(١).
فابن عباس ﵄ كان يقول أولًا بجعل الطلاق الثلاث واحدة ثم رجع عنه وقال بوقوع الثلاث كما كان يقول أولًا في الصرف من أنَّه لا ربا إلا في النسيئة ثم رجع عنه وقال بربا الفضل (٢).
الرد: رجوع ابن عباس ﵄ يحتاج إلى نقل صحيح عنه أنَّه رجع ولم يوجد (٣).
٧ - الجمع بين الروايتين: فما نقله الزهري، عن ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو ﵃ عن البكر تطلق ثلاثًا لا تحل له إذا جمع الطلاق فقال: أنت طالق ثلاثًا، وما نقله طاوس، عن ابن عباس ﵄ إذا فرق الطلاق فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة؛ لأنَّ الزوجة تبين في الطلقة الأولى وبذلك تتفق الروايتان (٤)، ويشكل على هذا الجمع رواية عكرمة «أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بِفَمٍ وَاحِدٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ» وتقدم توجيهها.
وما رواه ابن شهاب، أنَّ ابن عباس ﵄ قال:«إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَلَمْ يَجْمَعْ كُنَّ ثَلَاثًا»، قال: فأخبرت ذلك طاوسًا قال: فأشهد ما كان ابن عباس ﵄ يَرَاهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً (٥).
(١) «سنن أبي داود» (٢/ ٢٦١). (٢) انظر: «عون المعبود» (٦/ ٢٧٤)، و «تكملة المنهل العذب المورود» (٤/ ١٣٤)، و «إرواء الغليل» (٧/ ١٢٢). (٣) انظر: «عون المعبود» (٦/ ٢٧٤). (٤) انظر: «سير الحاث» (ص: ١٦٠)، و «إعلاء السنن» (١١/ ١٨٧). (٥) رواه عبد الرزاق (١١٠٧٧) عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم، عن ابن شهاب، أنَّ ابن عباس ﵄ قال: فذكره مرسل رواته ثقات، الذي يظهر لي أنَّ ابن شهاب لم يسمع من ابن عباس ﵄، والله أعلم.