وجه الاستدلال: خير النبي ﷺ ابن عمر ﵄ بعد المراجعة بين الإمساك والطلاق فدل على الإباحة وإنَّما غضب عليه لأنَّه طلق في الحيض (١).
الرد من وجهين:
الأول: قضية ابن عمر ﵄ قضية عين فيحتمل أنَّ المطلقة هي التي أمره أبوه عمر ﵁ أن يطلقها فيكون طلاقه مستحبًا لأمر النبي ﷺ له أن يطيع أباه.
الثاني: الحديث وارد في بيان الطلاق السني والبدعي أمَّا حكم الطلاق فيؤخذ من النصوص الأخرى.
الدليل السابع: عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: كانت تحتي امرأة كان عمر ﵁ يكرهها فقال: طلقها فأبيت فأتى عمر ﵁ رسول الله ﷺ فقال: «أَطِعْ أَبَاكَ» (٢).
الدليل الثامن: يروى أنَّ أبا بكر ﵁ الصديق أمر ابنه عبد الله ﵁ بطلاق امرأته (٣).
وجه الاستدلال: لو لم يكن الطلاق مباحًا لم يأمر الفاروق والصديق ابنيهما ﵃ بالطلاق (٤).
الرد: أثر الصديق ﵁ ضعيف ويحمل طلب عمر ﵁ على أنَّه لمصلحة راجحة.
(١) انظر: «التمهيد» (١٥/ ٥٦).(٢) انظر: (ص: ٨١).(٣) انظر: (ص: ٨٢).(٤) «الأوسط» (٩/ ١٣١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute