فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا»، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة ﵄:«أفته
يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة»، فقال أبو هريرة ﵁:«الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها، حتى تنكح زوجًا غيره وقال ابن عباس ﵄ مثل ذلك»(١).
وقال شيخنا محمد العثيمين: ليحذر الكاتب والمؤلف من التقصير في طلب الأدلة وتمحيصها والتسرع إلى القول بلا علم فيكون ممن قال الله فيهم:] فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [(الأنعام: ١٤٤).
أو يجمع بين التقصير في طلب الدليل والتكذيب بما قام عليه الدليل فيكون منه شر على شر ويدخل في قوله - تعالى -:] فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ [(الزمر: ٣٢)(٢).
فلا بد من بذل الوسع في البحث قبل الفتوى أو الحكم وسعة علم العالم ليست مسوغة لترك التدقيق في قوله فهو كغيره ليس معصومًا فسيمر بنا أنَّ المدخول بها إذا طلقها زوجها ثلاثًا مفرقة تبين بذلك بإجماع أهل العلم والخلاف متأخر (٣).
وكذلك الرجوع إلى المصادر التي نقل منها العالم فقد يكون خطأ في النقل أو اختصار في رواية يترتب عليه تغير الحكم كالرواية عن ابن عمر ﵄«لا يُعْتَد لذلك» يستدل بها من يرى عدم وقوع طلاق الحائض والصحيح أنَّ اسم الإشارة عائد على الحيضة فلا تحسب من العدة وليس إلى عدم الاعتداد بالطلقة في الحيض كما بينته رواية «لا يُعْتَد بتلك الحيضة»(٤).