وجه الاستدلال: أفتى عطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد وطاوس بأنَّ طلاق الثلاث واحدة.
الرد: تحمل على إذا طلقها بثلاث متفرقة فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فتبين بالأولى فتقع الطلقة الثانية والثالثة على أجنبية فتكون لغوًا (٢). ويأتي - قريبًا - هذا التوجيه في كلام البغوي.
وعطاء يرى أنَّ البتة ولا تحلين لي تبين بها المرأة (٣) فكناية الطلاق تكون ثلاثًا بالنية وتبين بها الزوجة عنده فالثلاث الصريحة تبين بها الزوجة من باب أولى، والله أعلم.
٣ - عن ابن طاوس قال: سُئل عكرمة عن رجل طلق امرأته بكرًا ثلاثًا قبل أن يدخل بها، فقال:«إِنْ كَانَ جَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ كَانَ فَرَّقَهَا فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى، وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي، فَقَالَ:«سَوَاءٌ، هِيَ وَاحِدَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ»(٤).
(١) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٦) قال: نا إسماعيل ابن علية، عن ليث، عن طاوس، وعطاء، أنَّهما قالا: فذكره إسناده حسن. ليث بن أبي سليم ضعيف لكن تشهد له الرواية السابقة. (٢) انظر: «إعلاء السنن» (١١/ ١٨٨). (٣) رواه: ١ - عبد الرزاق (١١١٧١) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: البتة؟ قال: «يُدَيَّنُ، فَإِنْ أَرَادَ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ» إسناده صحيح. ٢ - عبد الرزاق (١١١٩٥) (١١٢٢٠) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل قال لامرأته: اذهبي فأنت لا تحلين حتى تنكحي زوجًا غيره قال: «قَدْ بَيَّنَ»، قلت: ولم يخرج من فيه الطلاق؟ قال: «حَسْبُهُ قَدْ بَيَّنَ، قَدْ فَارَقَتْهُ» إسناده صحيح. (٤) رواه عبد الرزاق (١١٠٨١) عن معمر، عن ابن طاوس فذكره، وإسناده صحيح.