وجه الاستدلال: أحلفه النبي ﷺ أنَّه أراد بالبتة واحدة فدل على أنَّه لو أراد بها ثلاثًا وقعت من غير تحريم (١).
الجواب من وجهين:
الأول: الحديث لا يصح.
الثاني: على فرض صحته فيدل على وقوع البتة ثلاثًا بالنية وهل هذا محرم
أم لا لم يتعرض لذلك الحديث، والله أعلم.
الدليل السادس عشر: روي أنَّ جد عبادة بن الصامت ﵁ طلق امرأة له ألف تطليقة، فانطلق أبوه إلى رسول الله ﷺ، فذكر ذلك له، فقال النبي ﷺ:«أَمَا اتَّقَى اللهَ جَدُّكَ، أَمَّا ثَلَاثٌ فَلَهُ، وَأَمَّا تِسْعُ مِائَةٍ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَعُدْوَانٌ وَظُلْمٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ - تعالى - عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ»(٢).
= حزم وغيرهم، وقال ابن القيم في «زاد المعاد» (٥/ ٢٦٣): هذا الحديث المضطرب المجهول رواية، وقال في «تهذيب السنن» (٣/ ١٢١): هذا هو الحديث الذي ضعفه الإمام أحمد والناس فإنَّه من رواية عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير، عن رُكانة ومن رواية الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن رُكانة، عن أبيه، عن جده ﵁، وكلهم ضعفاء والزبير أضعفهم، وقال في إغاثة اللهفان (١/ ٣١٥): حديث لا يصح، وقال ابن الهمام في «فتح القدير» (٣/ ٣٣١) حديث منكر. تنبيه: قال أبو داود: هذا أصح من حديث ابن جريج أن رُكانة ﵁ طلق امرأته ثلاثًا؛ لأنَّهم أهل بيته وهم أعلم به وروى على وجوه أخرى وبعض أهل العلم ينسب لأبي داود تصحيح الحديث. انظر: «سنن الدارقطني» (٤/ ٣٣)، و «التحقيق في أحاديث التعليق» (٢/ ٢٩٣)، و «تفسير القرطبي» (٣/ ٨٧)، و «البدر المنير» (٨/ ١٠٤). والذي وقفت عليه قوله السابق وهو لا يقتضي التصحيح، والله أعلم. (١) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١٢٠). (٢) رواه: ١ - عبد الرزاق (١١٣٣٩) أخبرنا يحيى بن العلاء، عن عبيد الله بن الوليد العجلي، عن إبراهيم، =