للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= أبي رافع مولى رسول الله ، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره، في إسناده محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ضعفه شديد، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث جدًّا، وقال الدارقطني: متروك له معضلات، وذكره ابن حبان في «الثقات».
وصحح إسناده الحاكم فتعقبه الذهبي بقوله: محمد واهٍ، والخبر خطأ عبد يزيد لم يدرك الإسلام، وتعقب الحاكمَ أيضًا ابنُ الملقن في «البدر المنير» (٨/ ١٠٧) فقال: فيه نظر لأجل محمد بن عبيد الله بن أبي رافع الواهي، وأشار أبو داود إلى ضعف الحديث.
وقال الحافظ في «الإصابة» (٢/ ٤٣٢): عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف والد ركانة ذكره الذهبي في التجريد وعلم له علامة أبي داود وقال: أبو ركانة طلق امرأته، وهذا لا يصح والمعروف أنَّ صاحب القصة ركانة .
فالحديث لا يصح من جهة السند وعبد يزيد لا يعرف له إسلام.
تنبيه: في رواية الحاكم قال «إنَّي طلقتها» ولم يذكر عددًا.
٣ - أحمد (٢٣٨٣) حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال طلق رُكانة بن عبد يزيد أخو المطلب امرأته ثلاثًا في مجلس واحد فحزن عليها حزنًا شديدًا قال فسأله رسول الله : «كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟» قَالَ: طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، قَالَ: فَقَالَ: «فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَأَرْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ» قَالَ: فَرَجَعَهَ فكان ابن عباس يرى أنَّما الطلاق عند كل طهر» إسناده ضعيف.
داود بن الحصين الأموي له حديث في الصحيحين واختلف في توثيقه وروايته عن عكرمة منكرة قال علي بن المديني ما روى عن عكرمة فمنكر وقال أبو داود أحاديثه عن شيوخه مستقيمة وأحاديثه عن عكرمة مناكير وقال ابن عيينة كنا نتقي حديثه وقال أبو زرعة لين وقال أبو حاتم ليس بالقوي ولولا أنَّ مالكًا روى عنه لترك حديثه وقال النسائي ليس به بأس وقال ابن عدي صالح الحديث إذا روى عنه ثقة وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال كان يذهب مذهب الشراة [الخوارج] وكل من ترك حديثه على الإطلاق وهم لأنَّه لم يكن بداعية وقال العجلي ثقة.
قال الطحاوي - «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٦٣) - منكر وقال البيهقي في «الكبرى» (٧/ ٣٣٩) هذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس فتياه بخلاف ذلك ومع رواية أولاد ركانة أنَّ طلاق ركانة كان واحدة وبالله التوفيق.
وقال الحافظ في «إتحاف المهرة» (٨٥١٩) منكر وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٦/ ٩) هذا =

<<  <   >  >>