الدليل الثاني عشر: عن سالم أنَّ عبد الله بن عمر ﵄ أخبره أنَّه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ﵁ لرسول الله ﷺ فتغيظ فيه رسول الله ﷺ ثم قال: «لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿»(١).
وجه الاستدلال: أباح النبي ﷺ الطلاق في الطهر ولم يخص عددًا.
الرد: هذه قضية عين وردت في بيان السنة في وقت الطلاق لا في عدده ووردت نصوص أخرى تبين السنة في عدد الطلاق (٢) - و يأتي عن - عمر وابنه ﵄ - صاحبي القصة - أنَّهما يمنعان الطلاق ثلاثًا (٣).
الدليل الثالث عشر: عن ابن عباس ﵄ قال: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَسِنِينَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ﵃، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ ﵁:«إِنَّ النَّاسَ اسْتَعْجَلُوا أَمْرًا كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ» فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.
وجه الاستدلال: طلاق الثلاث كان شائعًا في عهد النبي ﷺ فدل على جوازه.
الرد: يأتي كلام أهل العلم في رد هذا الحديث وتوجيه (٤).
الدليل الرابع عشر: عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي ﷺ فقالت:
= وأصحاب ابن عمر ﵄ الثقات الحفاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف عليهم فيه، وقال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (٥/ ٢٠): حديث ابن عمر ﵄ … الصحيح منه أنَّها واحدة، وقال القرطبي في «المفهم» (٤/ ٢٢٨) الصحيح، أنَّها كانت واحدة، ورواية من روى: أنَّها كانت ثلاثًا وهم. (١) رواه البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١). (٢) انظر: «المقدمات» (١/ ٢٦٤). (٣) انظر: (ص: ٥٥١، ٥٥٥). (٤) انظر: (ص: ٥٧٨).