= محمد بن أحمد بن يوسف بن بريد وثقه الخطيب، وأبو جعفر أحمد بن موسى بن إسحاق قال الدارقطني: صدوق، وذكره ابن حبان في ثقاته، وترجم له الذهبي في «السير» فقال الإمام، المحدث، الصدوق ما علمت به بأسًا. وأحمد بن صبيح الأسدي ترجم له الحافظ بن حجر في اللسان فقال: أبو جعفر ذكره أبو العرب في الضعفاء، ونقل عن أبي الطاهر المديني أنَّه قال: كوفي ليس يساوي شيئًا. وطريف وقيل ظريف بن ناصح قال الذهبي في «الميزان»: شيعي لا يكاد يعرف، وعمار بن معاوية الدهني قال الحافظ: صدوق يتشيع قال الجوزجاني في «الأباطيل» (٥٣٨): هذا حديث منكر، وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٠٥٧): هذا حديث لا يصح، وقال الدارقطني: كل رواة هذا الحديث من الشيعة، وقال ابن القيم في «تهذيب السنن» (٣/ ١٠١): هذا الحديث باطل قطعًا ولا يحتج به وقال الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة ظريف بن ناجح: الخبر منكر … ويبطله ما في الصحيح من أنَّه طلق واحدة. تنبيه: في النسخة المطبوعة مع التعليق المغني بن يزيد والتصويب من نسخة دار المعرفة، تحقيق: عادل أحمد وزميله. قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص: ٩٢): اختلف في هذا الحديث على أبي الزبير وأصحاب ابن عمر ﵄ الثقات الحفاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف عليهم فيه. رابعًا: الرواة الذين رووه عن ابن عمر ﵄ ولم يتعرضوا لعدد الطلاق: ١ - عبد الله بن دينار عند مسلم (٦) (١٤٧١)، ٢ - طاوس بن كيسان عند أحمد (٦٢٩٣) ومسلم (١٣) (١٤٧٢) والنسائي (٣٥٥٩)، ٣ - ميمون بن مهران عند البيهقي (٧/ ٣٢٦)، ٤ - بشر بن حرب عند أبي داود الطيالسي (١٨٦٢)، ٥ - خالد الحذاء عند الدارقطني (٤/ ١٠)، ٦ - أبو وائل شقيق بن سلمة عند ابن أبي شيبة (٥/ ٣) والبيهقي (٧/ ٣٢٦)، الترجيح: الذي ترجح لي أنَّ الصحيح أنَّ ابن عمر ﵄ طلق زوجته طلقة واحدة؛ لأنَّها رواية الشعبي وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير والحسن البصري - وهي ضعيفة - وأكثر الروايات عن نافع ومحمد بن سيرين عن يونس بن جبير وبعض روايات الزهري عن سالم عن ابن عمر ﵄ والروايات التي ليس فيها ذكر عدد الطلاق روايات مختصرة لبيان حكم الطلاق في الحيض ولا تخالف الروايات التي فيها عدد الطلاق - والله أعلم - أما روايات طلاقه ثلاثًا فلا تصح وهذا هو رأي أهل العلم، وتقدم قول مسلم: جود الليث في قوله تطليقة واحدة، وقول الدارقطني: المحفوظ أنَّ ابن عمر ﵄ طلق امرأته واحدة في الحيض، وقول ابن رجب: اختلف في هذا الحديث على أبي الزبير =