للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= محمد بن أحمد بن يوسف بن بريد وثقه الخطيب، وأبو جعفر أحمد بن موسى بن إسحاق قال الدارقطني: صدوق، وذكره ابن حبان في ثقاته، وترجم له الذهبي في «السير» فقال الإمام، المحدث، الصدوق ما علمت به بأسًا.
وأحمد بن صبيح الأسدي ترجم له الحافظ بن حجر في اللسان فقال: أبو جعفر ذكره أبو العرب في الضعفاء، ونقل عن أبي الطاهر المديني أنَّه قال: كوفي ليس يساوي شيئًا.
وطريف وقيل ظريف بن ناصح قال الذهبي في «الميزان»: شيعي لا يكاد يعرف، وعمار بن معاوية الدهني قال الحافظ: صدوق يتشيع قال الجوزجاني في «الأباطيل» (٥٣٨): هذا حديث منكر، وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٠٥٧): هذا حديث لا يصح، وقال الدارقطني: كل رواة هذا الحديث من الشيعة، وقال ابن القيم في «تهذيب السنن» (٣/ ١٠١): هذا الحديث باطل قطعًا ولا يحتج به وقال الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة ظريف بن ناجح: الخبر منكر … ويبطله ما في الصحيح من أنَّه طلق واحدة.
تنبيه: في النسخة المطبوعة مع التعليق المغني بن يزيد والتصويب من نسخة دار المعرفة، تحقيق: عادل أحمد وزميله.
قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص: ٩٢): اختلف في هذا الحديث على أبي الزبير وأصحاب ابن عمر الثقات الحفاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف عليهم فيه.
رابعًا: الرواة الذين رووه عن ابن عمر ولم يتعرضوا لعدد الطلاق:
١ - عبد الله بن دينار عند مسلم (٦) (١٤٧١)،
٢ - طاوس بن كيسان عند أحمد (٦٢٩٣) ومسلم (١٣) (١٤٧٢) والنسائي (٣٥٥٩)،
٣ - ميمون بن مهران عند البيهقي (٧/ ٣٢٦)،
٤ - بشر بن حرب عند أبي داود الطيالسي (١٨٦٢)،
٥ - خالد الحذاء عند الدارقطني (٤/ ١٠)،
٦ - أبو وائل شقيق بن سلمة عند ابن أبي شيبة (٥/ ٣) والبيهقي (٧/ ٣٢٦)،
الترجيح: الذي ترجح لي أنَّ الصحيح أنَّ ابن عمر طلق زوجته طلقة واحدة؛ لأنَّها رواية الشعبي وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير والحسن البصري - وهي ضعيفة - وأكثر الروايات عن نافع ومحمد بن سيرين عن يونس بن جبير وبعض روايات الزهري عن سالم عن ابن عمر والروايات التي ليس فيها ذكر عدد الطلاق روايات مختصرة لبيان حكم الطلاق في الحيض ولا تخالف الروايات التي فيها عدد الطلاق - والله أعلم - أما روايات طلاقه ثلاثًا فلا تصح وهذا هو رأي أهل العلم، وتقدم قول مسلم: جود الليث في قوله تطليقة واحدة، وقول الدارقطني: المحفوظ أنَّ ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض، وقول ابن رجب: اختلف في هذا الحديث على أبي الزبير =

<<  <   >  >>