للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: على فرض أنّ الثلاث مجموعة فالمطلق غائب فلا يمكن الإنكار عليه (١).

الدليل الحادي عشر: طلق ابن عمر زوجته ثلاثًا وهي حائض فأنكر عليه النبي طلاقها وهي حائض ولم ينكر عليه الطلاق ثلاثًا ولو كان الطلاق ثلاثًا محرمًا لأنكر النبي (٢).

الرد: الصحيح في طلاق ابن عمر أنَّه طلق زوجته طلقة واحدة وهي حائض (٣).


(١) انظر: «إكمال المعلم» (٥/ ٥٦).
(٢) انظر: «الأم» (٥/ ١٨٠)، و «طرح التثريب» (٧/ ٩٢).
(٣) اختلفت الروايات في طلاق ابن عمر زوجته في الحيض في أمرين:
الأول: هل اعتد بهذا الطلاق وحسبت عليه أم لم تحسب عليه طلقة، وتقدم ذكر الخلاف (ص: ٣٥٥) والصحيح أنَّها حسبت عليه طلقة.
الثاني: في عدد الطلاق هل طلق طلقة واحدة أو ثلاثًا فأقول: الروايات المروية في ذلك أربعة أنواع روايات: أنَّه طلق ثلاثًا، وروايات أنَّه طلق واحدة، وروايات اختلف على الرواة فبعضها بذكر طلقة واحدة وبعضها لم تتعرض لذكر العدد، وروايات لم تتعرض لعدد الطلاق أصلًا.
أولًا: الروايات التي فيها أنَّه طلق ثلاثًا: رواها:
١ - مبهم: مسلم (٧) (١٤٧١) حدثني: علي بن حجر السعدي حدثنا: إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أنَّ ابن عمر طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض، فأمر أن يراجعها فجعلت، لا أتهمهم ولا أعرف الحديث ....
وهذه الرواية ضعيفة من جهة السند لجهالة شيخ محمد بن سيرين، ومن جهة المتن لشذوذها فهي تخالف الصحيح من أنَّ طلاق ابن عمر واحدة كما سيأتي، قال النووي في شرح مسلم (١٠/ ١٠٤) الروايات الصحيحة … أنَّه طلقها واحدة.
٢ - عمار الدهني، عن أبي الزبير، عن ابن عمر وهي ضعيفة وتأتي.
ثانيًا: الروايات التي فيها أنَّه طلق واحدة:
١ - الشعبي: رواه الدارقطني (٤/ ١١) حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا الحسن بن سلام، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا شيبان عن فراس عن الشعبي قال: طلق ابن عمر امرأته واحدة وهي حائض، فانطلق عمر إلى رسول الله فأخبره «أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ =

<<  <   >  >>