الجواب: على القول بعدم تداخل العدتين طول مدة التربص بسبب حق وجب عليها (١).
القول الثاني: يحرم الطلاق: الذي يظهر لي أنَّه مذهب المالكية والحنابلة
- تخريجًا- وهو مذهب الشافعية.
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ](الطلاق: ١) وفترة الحمل ليست عدة لها فيكون طلاقها لغير العدة، وعلى مذهب الشافعية والحنابلة تعتد بثلاث حيض بعد الوضع.
الرد: تقدم استدلال من يرى الجواز بإطلاق الآية وأنَّه مطلقة للعدة.
الدليل الثاني: يحرم عليه جماعها وهي حامل فهو كالطلاق في الحيض لأنَّه زمن نفرة، والله أعلم.
الرد: ليس كل من يحرم وطؤها يحرم طلاقها كالمحرمة والمظاهر منها.
الترجيح: يترجح لي جواز طلاق الحامل من وطء الشبهة لإطلاق الآية والأصل حل الطلاق إلا ما دل الدليل الخاص على تحريمه، والله أعلم.