للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: المخالف يرى عدم التداخل فتتضرر المرأة.

الجواب: على القول بعدم تداخل العدتين طول مدة التربص بسبب حق وجب عليها (١).

القول الثاني: يحرم الطلاق: الذي يظهر لي أنَّه مذهب المالكية والحنابلة

- تخريجًا- وهو مذهب الشافعية.

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١) وفترة الحمل ليست عدة لها فيكون طلاقها لغير العدة، وعلى مذهب الشافعية والحنابلة تعتد بثلاث حيض بعد الوضع.

الرد: تقدم استدلال من يرى الجواز بإطلاق الآية وأنَّه مطلقة للعدة.

الدليل الثاني: يحرم عليه جماعها وهي حامل فهو كالطلاق في الحيض لأنَّه زمن نفرة، والله أعلم.

الرد: ليس كل من يحرم وطؤها يحرم طلاقها كالمحرمة والمظاهر منها.

الترجيح: يترجح لي جواز طلاق الحامل من وطء الشبهة لإطلاق الآية والأصل حل الطلاق إلا ما دل الدليل الخاص على تحريمه، والله أعلم.

* * *


(١) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨٩).

<<  <   >  >>