وجه الاستدلال: طلاق الموطوءة في الدبر طلاق في طهر لم تجامع فيه في الفرج فهو طلاق للعدة.
الرد: هذا محل الخلاف.
الدليل الثاني: في حديث ابن عمر ﵄« … فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿»(٢).
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد: كالذي قبله.
الدليل الثالث: النهي ورد عن طلاق الموطؤة في القبل ولا يصح قياس الوطء في الدبر على القبل لاختلافهما في أكثر الأحكام فلا يصح قياس وطء محرم في كل حال على وطء طاعة.
(١) قال المواق في «التاج والإكليل مع مواهب الجليل» (٨/ ٥٠٠): إن كان الوطء في الدبر أو بين الفخذين فيهما قولان. قيل: يلحق به الولد؛ لأنَّ الماء يصل إلى الفرج. وقيل: لا يلحق به الولد؛ لأنَّ الماء إذا باشره الهواء فسد. والأول أحسن. وقال الحطاب في «مواهب الجليل» (٨/ ٥٠١): قال الشيخ أبو الحسن جعلها عياض على ثلاثة أوجه إن كان وطؤه، وإنزاله في الأعكان، وغير ذلك من جسدها مما يتحقق أنَّه لا يصل إلى الفرج منه فهذا لا يلحق به عندهم ولد انتهى. الثاني: أن يكون بين الفخذين الثالث: أن يكون بين الشفرين فهذا لم يختلف فيه في لحوق الولد منه. فيخرج على هذا القول الجواز لعدم اشتباه الحمل، والله أعلم. (٢) رواه البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١).