الدليل الثاني: الوطء في الدبر كالوطء في القبل في وجوب العدة (١) فيحرم طلاق الموطؤة في الدبر كالموطؤة في القبل.
الرد من وجهين:
الأول: إيجاب العدة محل خلاف (٢).
الثاني: الوطء في الدبر يخالف الوطء في القبل فلا يحصل به إحصان ولا حل لزوجها الأول ولا ثبوت المهر ويخالفه في الحد فلا يلزم من موافقته ببعض الأحكام أن يعطى كل أحكامه.
الدليل الثالث: احتمال حمل الموطؤة في الدبر فربما سبق ماؤه إلى فرجها (٣).
الرد من وجهين:
الأول: هذا الاحتمال بعيد.
الثاني: ظاهر كلام الفقهاء أنَّ الحكم معلق بالوطء من غير اشتراط الإنزال (٤).
القول الثاني: لا يحرم طلاقها: قال به بعض الشافعية (٥) وبعض الحنابلة (٦) وبعض الأحناف (٧).
(١) انظر: «الفروع» (٥/ ٣٧١)، و «الإنصاف» (٨/ ٢٨٨). (٢) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٢١٣). (٣) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨٩)، و «حاشية الدسوقي» (٤/ ٤١٠). (٤) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٢١٣). (٥) قال الرافعي في «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨٨): لو أتاها على غير المأتي ففيه تردد للشيخ أبي علي والأصح أنَّه يوجب تحريم الطلاق. (٦) قال المرداوي في «الإنصاف» (٨/ ٤٥٠): قال في الترغيب تحمل المرأة بماء الرجل في معنى الوطء قال وكذا وطؤها في غير القبل لوجوب العدة. قلت وفيه نظر ظاهر. اه. (٧) قال ابن عابدين في حاشيته (٥/ ٢١٣): الوطء في الدبر إن كان في الخلوة فالعدة تجب بالخلوة وإن كان بغير خلوة فلا حاجة إلى تعرف البراءة؛ لأنَّه سفح الماء في غير محل الحرث فلا يكون مظنة العلوق.