للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب هذا التأويل لا يصح لوجوه:

الأول: الرجعة بعد ذكر الطلاق تنصرف إلى رجعة الطلاق فيحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية لا اللغوية.

الثاني: فرق بين المراجعة والتراجع فالمراجعة من الزوج فقط ولو لم ترض المرأة والتراجع لا يكون إلا من الاثنين فهو مفاعلة.

الثالث: لم يذكر في الحديث أنَّه أبعدها أو أخرجها فيؤمر بردها، وإنَّما ذكر الطلاق فكان منصرفًا إلى رجعتها منه.

الرابع: المسلمون جعلوا طلاق ابن عمر أصلًا في طلاق الرجعية وحكم العدة ووقوع الطلاق في الحيض ولم يتأولوا هذا التأويل.

الخامس: ابن عمر ذكر أنَّ النبي عدها عليه طلقة ويفتي بوقوع طلاق الحائض - يأتي (١) - فجعل الرجعة لغوية يخالف فهم صاحب القصة (٢).

السادس: ما يروى عن ابن عمر أنَّ رجلًا أتى عمر فقال إنَّي طلقت امرأتي البتة وهي حائض فقال عمر عَصَيْتَ رَبِّكَ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: «فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا»، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : «إِنَّ رَسُولَ اللهِ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ بِطَلَاقٍ بَقِيَ


(١) انظر: (ص: ٣٦٤).
(٢) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١١٦)، و «شرح النووي على مسلم» (١٠/ ٨٩)، و «طرح التثريب» (٧/ ٨٨)، و «فتح الباري» (٩/ ٣٥٣)، و «إعلاء السنن» (١١/ ١٧٨).

<<  <   >  >>