للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بفاتحة الكتاب» (١) ونفي القبول كقول النَّبِيِّ : «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ» (٢).

الثاني: يحكم بالصحة بالنص الخاص كطلاق الحائض.

الثالث: ليس كل نهي يدل على الفساد.

الدليل السادس والعشرون: الشارع أباح للمكلف من الطلاق قدرًا معلومًا في زمن مخصوص ولم يملكه أن يتعدى القدر الذي حد له، ولا الزمن الذي عين له، فإذا تعدى ما حد له من العدد كان لغوًا باطلًا، فكذلك إذا تعدى ما حد له من الزمان يكون لغوًا باطلًا، فكيف يكون عدوانه في الوقت صحيحًا معتبرًا لازمًا، وعدوانه في العدد لغوًا باطلًا؟ (٣).

الرد من وجوه:

الأول: إذا تعدى المكلف ما حد له من العدد في الطلاق كان الزائد لغوًا باطلًا وأمَّا ما حد له فيقع وإن كان محرمًا فعن زيد بن وهب، أَنَّ رَجُلًا بَطَّالًا كَانَ بِالْمَدِينَةِ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا، فَرَجَعَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ، «فَعَلَا عُمَرُ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا» (٤) وعن معاوية بن أبي يحيى قال: جاء رجل إلى عثمان فقال: إنَّي طلقت امرأتي مائة قال: «ثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ» (٥) فأوقع الصحابة الطلاق البدعي في العدد وألغو ما زاد على الثلاث.


(١) رواه البخاري (٧٨٩)، ومسلم (٣٩٢) عن عبادة بن الصامت .
(٢) رواه مسلم (٢٢٤) عن ابن عمر .
(٣) انظر: «تهذيب سنن أبي داود» (٣/ ١٠٠).
(٤) انظر: (ص: ٥٣٦).
(٥) انظر: (ص: ٥٣٧).

<<  <   >  >>