للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجهين:

الأول: إيقاع طلاق الحائض بالنص وليس بالاجتهاد.

الثاني: كون بعض أهل العلم علل بذلك فاجتهاده لا يلزم غيره.

الدليل الرابع والعشرون: لله - تعالى - في الطلاق المباح حكمان: أحدهما: إباحته والإذن فيه، والثاني: جعله سببًا للتخلص من الزوجة. فإذا لم يكن الطلاق مأذونًا فيه انتفى الحكم الأول، وهو الإباحة، فما الموجب لبقاء الحكم الثاني، وقد ارتفع سببه. ومعلوم أنَّ بقاء الحكم بدون سببه ممتنع ولا تصح دعوى أنَّ الطلاق المحرم سبب لما تقدم (١).

الرد: الموجب لبقاء الحكم الثاني الدليل من كلام النبي ومن فتاوى الصحابة وليس مجرد دعوى.

الدليل الخامس والعشرون: ليس في لفظ الشارع «يصح كذا ولا يصح»، وإنَّما يستفاد ذلك من إطلاقه ومنعه، فما أطلقه وأباحه فباشره المكلف حكم بصحته لأنَّه وافق أمر الشارع وما لم يأذن فيه ولم يطلقه فباشره المكلف حكم بعدم صحته لأنَّه خالف أمر الشارع وحكمه. وليس معنا ما يستدل به على الصحة والفساد إلا موافقة الأمر والإذن، وعدم موافقتهما. فإن حكمتم بالصحة مع مخالفة أمر الشارع وإباحته، لم يبق طريق إلى معرفة الصحيح من الفاسد (٢).

الرد من وجوه:

الأول: تعلم الصحة من عدمها بغير الإباحة والنهي مثل النفي كقول النبي :


(١) انظر: «تهذيب سنن أبي داود» (٣/ ٩٩).
(٢) انظر: «تهذيب سنن أبي داود» (٣/ ٩٩)، و «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٢٤)، و «تحقيق المراد في أنَّ النهي يقتضي الفساد» (ص: ٣٢٦).

<<  <   >  >>