للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كانت المفسدة غير راجحة يصح العقد ويؤمر بتصحيح الخطأ كطلاق الحائض أو يجعل له الخيار كبيع المصراة.

الثاني: أصل الطلاق ليست مفسدته راجحة فيكون أحيانًا واجبًا كطلاق الحكمين (١).

الثالث: المطلق في الحيض أو في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها أوقعه في وقت يحرم إيقاعه فيه والأصل إباحته لولا الوقت كتلقي الجلب فيصح مع الإثم.

الدليل العشرون: وصف العقد المحرم بالصحة، مع كونه منشئًا للمفسدة ومشتملًا على الوصف المقتضي لتحريمه وفساده، جمع بين النقيضين فإنَّ الصحة إنَّما تنشأ عن المصلحة، والعقد المحرم لا مصلحة فيه بل هو منشئ لمفسدة خالصة أو راجحة فكيف تنشأ الصحة من شيء هو منشئ المفسدة؟ (٢).

الرد من وجهين:

الأول: المحرم نوعان محرم مطلقًا فهذا الذي لا مصلحة فيه أو مصلحته مرجوحة أمَّا المحرم لسبب فليس كذلك.

الثاني: يمكن رفع المفسدة في طلاق الحائض بالرجعة.

الدليل الحادي والعشرون: جعل الشارع للمكلف مباشرة الأسباب فقط، وأما أحكامها المترتبة عليها فليست إلى المكلف، وإنَّما هي إلى الشارع، فهو قد نصب الأسباب وجعلها مقتضيات لأحكامها، وجعل السبب مقدورًا للعبد، فإذا باشره رتب عليه الشارع أحكامه. فإذا كان السبب محرمًا كان ممنوعًا منه ولم ينصبه الشارع مقتضيًا لآثار


(١) انظر: (ص: ٩٠).
(٢) انظر: «تهذيب سنن أبي داود» (٣/ ١٠٠).

<<  <   >  >>